المادة 5 من نظام الولاية على أموال القاصرين
المادة الخامسة
النص الأصلي قبل التعديل
عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.
يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعماله. ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتكون مداولات المجلس سرية.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
ويجوز للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة أو غيرهم من الخبراء والفنيين دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويكون للمجلس أمين عام يتولى تدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص.
المصدر الرسمي: نظام الولاية على أموال القاصرين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لديك سؤال عن هذه المادة؟
اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.
محامو الميراث وقسمة التركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الميراث وقسمة التركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطد.علي المسردي للمحاماة
شركة علي المسردي للمحاماة
سجل تعديلات المادة
تعديل — 6/1/1439هـ
نص التعديل كما نُشر
المادة الخامسة عُدل صدر هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1439/1/6هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعماله. ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتكون مداولات المجلس سرية.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
ويجوز للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة أو غيرهم من الخبراء والفنيين دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويكون للمجلس أمين عام يتولى تدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

