تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 39 من نظام الولاية على أموال القاصرين

المادة التاسعة والثلاثون

تحل المادة الهيئة محل إدارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل وتنقل إليها حقوقها والتزاماتها، وتلغي ما يتعارض مع النظام عدا نظام مجلس الأوقاف الأعلى ولائحة تنظيم الأوقاف الخيرية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تحل الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم محل إدارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل وتؤول إليها ما لهذه الإدارة ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات.

2- يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام عدا نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 35 ) والتاريخ 18 / 7 / 1386هـ، ولائحة تنظيم الأوقاف الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (80 ) والتاريخ 29 /1 / 1393هـ.

المصدر الرسمي: نظام الولاية على أموال القاصرين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

د.علي المسردي للمحاماة

شركة علي المسردي للمحاماة

الرياض — إشبيلية 4.5 (2) أتعاب الاستشارة من ‏500 ر.س.‏
الجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركاتالسب والقذف والتشهير+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الولاية على أموال القاصرين

ما الجهة التي حلت محل بيوت المال؟

الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم حلت محل إدارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل.

أين ذهبت حقوق بيوت المال والتزاماتها؟

آلت إلى الهيئة ما لإدارة بيوت المال ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات.

ما الأنظمة المستثناة من الإلغاء؟

نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي (م/35) بتاريخ 18/7/1386هـ، ولائحة تنظيم الأوقاف الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء (80) بتاريخ 29/1/1393هـ.

مواد أخرى عن هيئة الولاية على أموال القاصرين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.