تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 27 من نظام الولاية على أموال القاصرين

المادة السابعة والعشرون

تلزم المادة الهيئة، إذا خشيت ضياع حق أو التصرف في الأموال خلال نظر طلب الولاية أو سلبها أو وقفها، بأن تطلب من المحكمة المختصة الإذن باتخاذ إجراءات تحفظية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا رأت الهيئة أن طلب الولاية على المشمولين بهذا النظام أو سلبها أو وقفها ممن تشرف عليهم يستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها ضياع حق أو التصرف في الأموال فعلى الهيئة أن تتقدم للمحكمة المختصة لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية التي تراها مناسبة.

المصدر الرسمي: نظام الولاية على أموال القاصرين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

د.علي المسردي للمحاماة

شركة علي المسردي للمحاماة

الرياض — إشبيلية 4.5 (2) أتعاب الاستشارة من ‏500 ر.س.‏
الجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركاتالسب والقذف والتشهير+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الولاية على أموال القاصرين

هل يمكن حماية أموال القاصر قبل صدور الحكم؟

نعم، على الهيئة إذا خشيت ضياع حق أو التصرف في الأموال أن تطلب من المحكمة المختصة الإذن باتخاذ إجراءات تحفظية مناسبة.

هل تتخذ الهيئة الإجراء التحفظي بنفسها؟

لا، تتقدم إلى المحكمة المختصة لتأذن بالإجراء.

في أي طلبات تنطبق هذه المادة؟

في طلب الولاية على المشمولين بالنظام أو سلبها أو وقفها ممن تشرف عليهم الهيئة.

مواد أخرى عن الحجر على ناقص الأهلية والغائب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.