تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 23 من نظام الولاية على أموال القاصرين

المادة الثالثة والعشرون

تلزم المادة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات تتصل باختصاصها أو بالمشمولين بالنظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات تتصل باختصاصها أو بالمشمولين بهذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الولاية على أموال القاصرين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

د.علي المسردي للمحاماة

شركة علي المسردي للمحاماة

الرياض — إشبيلية 4.5 (2) أتعاب الاستشارة من ‏500 ر.س.‏
الجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركاتالسب والقذف والتشهير+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الولاية على أموال القاصرين

هل يجب على البنوك تزويد هيئة الولاية بالبيانات؟

النص يلزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات تتصل باختصاصها أو بالمشمولين بالنظام.

هل يمكن للهيئة طلب أي بيانات؟

الطلب مقيد بالبيانات والمستندات المتصلة باختصاص الهيئة أو بالمشمولين بهذا النظام.

مواد أخرى عن الإبلاغ عن القاصرين والغائبين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.