المادة 29 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
المادة التاسعة والعشرون
تنص المادة على أن نظام الوقاية من الإيدز يعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
هذه المادة تحدد تاريخ نفاذ النظام: يعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لماذا هذه المهلة؟ تمنح المهلة الجهات المعنية وقتًا للاستعداد لتطبيق أحكام النظام، ومن ذلك:
- استعداد الجهات الصحية العامة والخاصة لتطبيق التزاماتها.
- استعداد الأفراد والمنشآت لمعرفة حقوقهم وواجباتهم وفق النظام.
- إتاحة الوقت لإعداد الإجراءات التنفيذية التي يحيل إليها النظام.
الأثر العملي:
- تخضع الوقائع التي تحدث بعد نفاذ النظام لأحكامه.
- من تاريخ النفاذ يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام وفق المادة 28.
ولم يذكر النص تاريخ النشر نفسه، فمعرفة تاريخ النفاذ الفعلي تتطلب الرجوع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومن يحتاج إلى تحديد ما إذا كانت واقعة معينة تخضع لهذا النظام بحسب تاريخ وقوعها يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
متى يبدأ العمل بنظام الوقاية من الإيدز؟
بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
من أي تاريخ تحسب مهلة الـ90 يومًا؟
من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريفات نظام الإيدز وأهدافه
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام الوقاية من الإيدز، مثل المصاب والمشتبه به والمخالط والمتعامل والعزل والتبليغ والجهات الصحية والبرنامج الوطني.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز الم
- المادة 2
تحدد المادة أهداف النظام: تصنيف الإيدز من الأمراض المعدية، والمحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم، وضمان رعايتهم وتأهيلهم واستمرارهم في التعليم والعمل.
مع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة, يهدف النظام إلى ما يأتي: 1- تصنيف "الإيدز" من الأمراض المعدية، والعمل بالإجراءات و
- المادة 27
تلزم المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بعد التنسيق مع المجلس الصحي السعودي خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام.
يصدر الوزير اللائحة - بعد التنسيق مع المجلس الصحي السعودي - خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام.
- المادة 28
تنص المادة على أن نظام الوقاية من الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

