المادة 22 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
المادة الثانية والعشرون
تجعل المادة اعتماد الأشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحية العامة لمهمة ضبط مخالفات النظام من اختصاص المجلس الصحي السعودي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعتمد المجلس الصحي السعودي الأشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحية العامة لمهمة ضبط مخالفات أحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة كيفية اختيار من يضبط مخالفات النظام.
آلية الاختيار في مرحلتين:
- الترشيح: ترشح الجهات الصحية العامة الأشخاص لمهمة ضبط المخالفات. ويلاحظ أن النص يذكر الجهات الصحية «العامة»، أي الحكومية، رغم أن تعريف الجهات الصحية في المادة 1 يشمل العامة والخاصة.
- الاعتماد: يعتمد المجلس الصحي السعودي هؤلاء الأشخاص.
المهمة: ضبط مخالفات أحكام النظام. ولم تحدد المادة صلاحيات هؤلاء الأشخاص أو إجراءات الضبط.
موقع هذه المادة في منظومة العقوبات: ضبط المخالفة هو المرحلة الأولى، ثم يختلف المسار بحسب نوع المخالفة:
- وفق المادة 23، يعاقب من يخالف أحكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الرابعة عشرة) بغرامة لا تتجاوز 50,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
- وتحظر المادة 21 كل فعل أو امتناع يشكل تمييزًا ضد المصابين، وهي من الأحكام التي تخضع للضبط أيضًا.
الأثر العملي: الشخص الذي يتولى ضبط مخالفة لأحكام هذا النظام يكون قد رشحته جهة صحية عامة واعتمده المجلس الصحي السعودي. ومن خضع لإجراء ضبط ولديه استفسار عن صحته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
من يضبط مخالفات نظام الإيدز؟
أشخاص ترشحهم الجهات الصحية العامة ويعتمدهم المجلس الصحي السعودي.
هل تستطيع الجهات الصحية الخاصة ترشيح ضباط المخالفات؟
النص يذكر الأشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحية العامة.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام الإيدز
- المادة 23
تعاقب المادة من يخالف أحكام المواد 4 و8 و9 و14 بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى أو بحق المتضرر في التعويض.
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الرابعة عشرة) من النظام؛ بغرامة لا تتجاوز خم
- المادة 24
تعاقب المادة من يخالف المواد 6 و16 و17 و18 و21 بغرامة حتى 100 ألف ريال أو السجن حتى 5 سنوات أو بكلتيهما، مع حفظ حق المتضرر في التعويض.
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين)
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

