العربون والضمان ومبالغ المتعاملين في نظام الوساطة العقارية السعودي
حد العربون بما لا يتجاوز 5% من قيمة الصفقة وأحكام رده، وتسليم ضمان المستأجر إلى الهيئة وحل الخلاف بشأنه عبر الخبراء أو المحكمة، وقيود تسلم الوسيط المبالغ من الأطراف والتصرف فيها.
3 مواد
- المادة 12
تنظم المادة ضمان المستأجر: يتسلمه الوسيط ويسلمه للهيئة لحين تسليم العقار، ويعاد للمستأجر أو باقيه بعد الأضرار، ويحل الخلاف بشأنه عبر خبراء أو المحكمة المختصة.
1- يتسلّم الوسيط العقاري الضمان -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله، ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان -أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار- إلى المستأجر، وتحدد اللائحة ما يتعلق بذلك.\ 2- كل خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها؛ يحل ابتداءً عن طريق…
- المادة 13
تحدد المادة العربون في الصفقة العقارية عبر الوسيط بما لا يتجاوز 5% من قيمتها، وتشترط النص عليه كتابة، وتبين حالات رده، وتمنع الوسيط من الاحتفاظ به.
1- يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُدَّ المبلغ مقدم ثمن للصفقة. 2- لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نُصّ على ذلك كتابة، وإلّا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ…
- المادة 16
تمنع المادة الوسيط العقاري من تسلم مبالغ من المتعاقدين معه إلا بالقدر الذي يتطلبه عمله، ومن التصرف فيها لغير أغراضها، وتضع الهيئة ضوابط التعامل معها.
1- لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يجوز للوسيط العقاري التصرف في أي مبلغ تسلّمه وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة إلا في الأغراض المخصصة له. 3- تضع الهيئة ضوابط لتعامل الوسيط العقاري مع المبالغ التي…