قانون

المادة 9 من نظام الوساطة العقارية

المادة التاسعة

تلزم المادة الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو المنفعة بالحصول على صورة من إثبات الملكية والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الوساطة العقارية

لماذا يطلب الوسيط العقاري إثبات ملكية العقار؟

لأن المادة تلزمه عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو المنفعة بالحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو المنفعة.

ما الوثائق التي يجب على الوسيط الحصول عليها؟

صورة من إثبات الملكية، إضافة إلى المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، ولم يعددها النص.

هل يلتزم الوسيط بالإفصاح عن هذه المعلومات للمشتري؟

نعم، تلزمه الفقرة 6 من المادة 10 بالإفصاح عند عرض العقار عن المعلومات التي حصل عليها بناءً على هذه المادة.

مواد أخرى عن عقد الوساطة العقارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.