قانون

المادة 7 من نظام الوساطة العقارية

المادة السابعة

توجب المادة أن يكون عقد الوساطة مكتوباً ومودعاً لدى الهيئة ومحدد المدة، فإن لم تحدد مدته فهي تسعون يوماً من تاريخ إبرامه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع.

2- يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يُتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوماً من تاريخ إبرامه.

المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الوساطة العقارية

هل يصح الاتفاق الشفهي مع الوسيط العقاري؟

توجب المادة أن يكون عقد الوساطة مكتوباً وأن يودع الوسيط نسخة منه لدى الهيئة، وتنص على أنه لا يُحتج بالعقد إلا بذلك.

ما مدة عقد الوساطة إذا لم تذكر في العقد؟

تكون المدة 90 يوماً من تاريخ إبرام العقد.

من المسؤول عن إيداع عقد الوساطة لدى الهيئة؟

الوسيط العقاري هو من يودع نسخة من العقد لدى الهيئة، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع.

مواد أخرى عن عقد الوساطة العقارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.