قانون

المادة 17 من نظام الوساطة العقارية

المادة السابعة عشرة

تمنح المادة الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط، وتجيز لها الاستعانة بجهات عامة أو خاصة، وتلزم ممارسي النشاط بتمكين المفتشين من دخول مقارهم وتزويدهم بالمستندات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

2- يتولى المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وفقاً لإجراءات الضبط التي تحددها اللائحة.

3- يلتزم كل من يمارس نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية بتمكين المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعماله وتسهيل مهماته، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويده بما يطلب من مستندات أو معلومات متصلة بأحكام النظام.

المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الوساطة العقارية

من يراقب مكاتب الوساطة العقارية؟

تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة.

هل يحق لمفتش الهيئة دخول المكتب العقاري؟

نعم، يلتزم ممارس النشاط بتمكين المكلف بالرقابة من أداء عمله، ويشمل ذلك دخول مقر عمله.

ما المستندات التي يحق للمفتش طلبها؟

ما يطلبه من مستندات أو معلومات متصلة بأحكام النظام.

مواد أخرى عن مخالفات الوساطة العقارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.