قانون

المادة 12 من نظام الوساطة العقارية

المادة الثانية عشرة

تنظم المادة ضمان المستأجر: يتسلمه الوسيط ويسلمه للهيئة لحين تسليم العقار، ويعاد للمستأجر أو باقيه بعد الأضرار، ويحل الخلاف بشأنه عبر خبراء أو المحكمة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يتسلّم الوسيط العقاري الضمان -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله، ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان -أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار- إلى المستأجر، وتحدد اللائحة ما يتعلق بذلك.\

2- كل خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها؛ يحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين -تحددهم الهيئة- بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان أتعابهم مناصفة، فإن لم يتفق الطرفان على قبول حل الخبراء فإن لهما الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الوساطة العقارية

أين يذهب مبلغ الضمان الذي يدفعه المستأجر للوسيط؟

يتسلمه الوسيط ويسلمه للهيئة أو من تخوله، ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار.

هل يسترد المستأجر الضمان كاملاً؟

يعاد إليه الضمان كاملاً إذا أعاد العقار دون أضرار، وإلا أعيد إليه ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار.

كيف يحل الخلاف على التأمين بين المؤجر والمستأجر؟

يحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين تحددهم الهيئة بموافقة الطرفين، ويتحملان أتعابهم مناصفة، فإن لم يتفقا على قبول حل الخبراء فلهما اللجوء إلى المحكمة المختصة.

من يدفع أتعاب الخبراء في خلاف الضمان؟

يتحملها المؤجر والمستأجر مناصفة.

مواد أخرى عن العربون والضمان ومبالغ المتعاملين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.