المادة 50 من نظام المياه
المادة الخمسون · الفصل العاشر: خدمات المياه
تُلزم المادة الهيئة، بالتنسيق مع الوزارة، باتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار الخدمة إذا تعذر على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه لأي سبب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعذر على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخَّص له به لأي سبب، فعلى الهيئة -وبالتنسيق مع الوزارة- اتخاذ الترتيبات اللازمة؛ لضمان استمرار تقديم الخدمة، وذلك وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تعذّر قيام المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة بنشاطه المرخص به. والمادة لا تشترط سببًا معينًا للتعذر، بل تقول «لأي سبب»، فيدخل في ذلك أي ظرف يمنعه من أداء النشاط.
ما الذي يترتب على التعذر؟
- يقع على الهيئة واجب اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة.
- تقوم الهيئة بذلك بالتنسيق مع الوزارة.
- ويتم ذلك وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة؛ فالمادة لا تحدد نوع هذه الترتيبات ولا إجراءاتها.
والهدف واضح: أن المستفيدين من خدمات المياه لا ينبغي أن يُحرموا منها بسبب تعثر مقدّم الخدمة. فالمادة تركز على حماية استمرار الخدمة، ولا تتناول في نصها مسؤولية المرخص له عن التعذر.
وتتصل المادة بالمادة 54 التي تتناول حالة التعذر المقترنة برغبة المرخص له في تصفية نشاطه أو افتتاح إجراءات تصفية له وفقًا لنظام الإفلاس، وتلزمه بالتنسيق مع الهيئة لنقل ملكية الأصول. كما تتصل بالمادتين 48 و49 اللتين تشترطان موافقة الهيئة على التصرف في الرخصة والأصول وعلى الاندماج، وكلها أحكام تحمي استمرار الخدمة.
ومن كان مقدّم خدمة يواجه تعثرًا، أو مستفيدًا تأثرت خدمته، يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والقضايا الإدارية.
مثال عملي
توقفت شركة مرخّص لها بتوزيع المياه في إحدى المحافظات عن القيام بنشاطها بسبب أعطال كبيرة في معداتها. بموجب هذه المادة تتخذ الهيئة، بالتنسيق مع الوزارة، الترتيبات اللازمة لضمان استمرار وصول الخدمة للمستفيدين، وفق ما تحدده لوائحها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام المياه
ماذا يحدث إذا توقفت شركة المياه عن تقديم الخدمة؟
تُلزم المادة 50 الهيئة، بالتنسيق مع الوزارة، باتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة وفق لوائح الهيئة.
هل يشترط سبب معين لتطبيق هذه المادة؟
لا، فالمادة تنطبق إذا تعذر على المرخص له القيام بنشاطه لأي سبب.
مواد أخرى عن رخص خدمات المياه والبنى الأساسية
- المادة 17
تمنع المادة الجهات المعنية من إصدار رخص أو موافقات لأي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أيّ منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
- المادة 47
تجعل المادة إصدار الرخص والإعفاءات والتصاريح لأنشطة تقديم الخدمة وتجديدها وتعديلها من اختصاص الهيئة، وتمنع مزاولة أي من هذه الأنشطة دون رخصة إلا ما تعفيه لوائح الهيئة.
1- تتولى الهيئة إصدار الرخص، والإعفاءات، والتصاريح اللازمة لمزاولة أي نشاط من أنشطة تقديم الخدمة، أو الإعداد لمزاولته، وتجديدها، وتعديلها. 2- فيما عدا الأنشطة ا
- المادة 48
تمنع المادة المرخص له بنشاط تقديم الخدمة من التنازل عن رخصته أو التصرف في الأصول المرخص لها بأي تصرف قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة، دون إخلال بأداء النشاط.
لا يجوز للمرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة -قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة- التنازل عن رخصته، أو التصرف في الأصول المرخَّص لها، سواءً بالنقل، أو البيع، أو الرهن
- المادة 49
تشترط المادة موافقة الهيئة قبل اندماج المرخص له بنشاط تقديم الخدمة مع غيره أو امتلاكه معظم حصصهم أو موجوداتهم، وتلزمه بإشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي في ذلك.
يجب على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل الاندماج مع أشخاص آخرين، أو امتلاك معظم حصصهم، أو موجوداتهم، ويجب عليه إشعار الهيئة بأي اتفا
- المادة 51
تمنح المادة مفتشي الهيئة حق دخول المواقع والمنشآت المرخص لها من الهيئة للتحقق من الالتزام بالنظام، وتجيز للهيئة التنسيق مع الجهات المختصة إذا مُنعوا أو أعيقوا.
1- لمفتشي الهيئة الحق في دخول المواقع والمنشآت المرخَّص لها من قبل الهيئة؛ للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق أحكام النظام. 2- في حال منع أو إعاقة مفتشي الهيئة عن تأ
- المادة 52
تكلّف المادة الوزارة أو من تفوضه بإنشاء بنى وشبكات لحصاد المياه خارج نطاق الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة عند عدم وجود مرخص له، وتعدّ البنى الأساسية العامة ملكًا للدولة.
1- تقوم الوزارة أو من تفوضه في حال عدم وجود مرخَّص له في المناطق الواقعة خارج نطاق اختصاص الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة؛ بإنشاء بنى أساسية، وشبكات، وأنظمة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

