تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام المواصفات والجودة

المادة الثامنة · الباب الثالث: إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة

تلزم المادة الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة عند الضرورة، وبإجراءات طرحهما للعموم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقوم الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة (عند الضرورة)، وإجراءات طرحهما للعموم.

المصدر الرسمي: نظام المواصفات والجودة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المواصفات والجودة

هل تبلغ الهيئة الشركات بالمواصفات التي تعدها؟

تلزم المادة الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة، ومنها القطاع الخاص المعني، بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها وإجراءات طرحها للعموم.

هل يشمل الإشعار الوثيقة ذات الصلة؟

نعم، لكن النص يقيد الإشعار بإجراءات الوثيقة ذات الصلة بعبارة «عند الضرورة».

مواد أخرى عن إعداد واعتماد المواصفة السعودية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.