المادة 42 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة الثانية والأربعون
تقرر المادة أن العمل بالنظام يبدأ بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة تاريخ نفاذ النظام: يُعمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومعنى ذلك:
- النظام لا يُطبق فور نشره، بل بعد مضي 120 يومًا.
- هذه المهلة تتيح للمعنيين، من مصانع ومستودعات ومكاتب علمية ومراكز وصيدليات ومنشآت بيع الأعشاب، الاستعداد لأحكامه قبل سريانها.
- تُحسب المدة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لا من تاريخ صدور المرسوم.
والنص لا يذكر تاريخ النشر نفسه، فلا يمكن تحديد يوم النفاذ من نص المادة وحده؛ ومن يحتاج إلى معرفته يرجع إلى تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية ثم يحسب 120 يومًا بعده.
وترتبط بها المادة 41 التي تقرر حلول هذا النظام محل نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي (م/31) وتاريخ 1/6/1425هـ، وإلغاء كل ما يتعارض معه؛ فبدء العمل بالنظام الجديد هو الوقت الذي يتحقق فيه هذا الحلول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
متى يبدأ العمل بنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية؟
بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
من أي تاريخ تُحسب مدة 120 يومًا؟
من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
هل يطبق النظام فور نشره؟
لا، يُعمل به بعد مضي 120 يومًا من نشره.
مواد أخرى عن تعريفات المستحضرات والمنشآت الصيدلانية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الصيدلي وفني الصيدلة والمستحضر الصيدلاني والعشبي والمغشوش والفاسد وأنواع المنشآت.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلاني
- المادة 40
تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 120 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ النظام.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.
- المادة 41
تقرر المادة حلول النظام محل نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي م/31 لعام 1425هـ، وإلغاء كل ما يتعارض معه.
يحل النظام محل نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1 / 6 / 1425هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

