تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 41 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة الحادية والأربعون

تقرر المادة حلول النظام محل نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي م/31 لعام 1425هـ، وإلغاء كل ما يتعارض معه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحل النظام محل نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1 / 6 / 1425هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

هل ألغي نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ؟

نعم، حل محله هذا النظام بنص المادة.

ما مصير الأحكام التي تتعارض مع النظام؟

يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

ما رقم المرسوم الملكي للنظام السابق؟

المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1/6/1425هـ.

مواد أخرى عن تعريفات المستحضرات والمنشآت الصيدلانية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.