المادة 3 من نظام المنافسة
المادة الثالثة
تحدد المادة نطاق تطبيق نظام المنافسة على المنشآت داخل المملكة والممارسات الخارجية المؤثرة فيها، وتستثني الجهات الحكومية المخولة حصرياً، وتجعل الهيئة صاحبة الاختصاص الأصيل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع عدم الاخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى, تطبق أحكام النظام على ما يأتي:
أ- جميع المنشآت داخل المملكة.
ب- الممارسات التي تقع خارج المملكة, ذات الأثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة وفقاً لأحكام النظام.
2- يستـثـنى من الفقرة (1) من هذه المادة المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إن كانت المؤسسة أو الشركة مخوّلة وحدها من الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين.
3- تعد الهيئة صاحبة الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام النظام من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى.
وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في تطبيق هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: على من ينطبق نظام المنافسة؟ وذلك مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى.
- نطاق التطبيق: يطبق النظام على:
- جميع المنشآت داخل المملكة.
- الممارسات التي تقع خارج المملكة إذا كان لها أثر مخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة وفقاً لأحكام النظام. فالعبرة هنا بأثر الممارسة في السوق السعودي، لا بمكان وقوعها.
- الاستثناء: لا يطبق ذلك على المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة، لكن بشرط أن تكون المؤسسة أو الشركة مخوّلة وحدها من الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين. فإذا لم يتحقق هذا الشرط فلا يشملها الاستثناء بحسب النص.
- الاختصاص الأصيل للهيئة: إذا نشأ تعارض أو تداخل عند تطبيق النظام مع اختصاصات أجهزة حكومية أخرى، فالهيئة العامة للمنافسة هي صاحبة الاختصاص الأصيل.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الواجب مراعاتها في تطبيق هذه المادة، فلا يُفترض تفاصيل غير ما ورد في النص. والمنشأة بحسب المادة 1 هي كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً اقتصادياً، وهذا يجعل النطاق واسعاً. وتأتي المادة 4 بعد ذلك لتقرر أن الأسعار تكون وفق قواعد السوق والمنافسة الحرة مع استثناءات محددة.
للشركات الأجنبية أو الحكومية التي لا تعرف موقعها من النظام، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركتان أجنبيتان خارج المملكة اتفقتا على تقسيم أسواق التصدير بينهما، ما أدى إلى رفع أسعار منتجهما في السوق السعودي. وفق هذه المادة يمكن أن يشمل نظام المنافسة هذه الممارسة رغم وقوعها خارج المملكة، لأن أثرها المخل بالمنافسة وقع داخلها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المنافسة
هل يطبق نظام المنافسة على الشركات الأجنبية؟
يطبق على الممارسات التي تقع خارج المملكة إذا كان لها أثر مخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة وفقاً لأحكام النظام، إضافة إلى جميع المنشآت داخل المملكة.
هل الشركات المملوكة للدولة مستثناة من نظام المنافسة؟
تستثنى المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة فقط إذا كانت مخوّلة وحدها من الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين.
من المختص إذا تداخل نظام المنافسة مع جهة حكومية أخرى؟
تعد الهيئة العامة للمنافسة صاحبة الاختصاص الأصيل عند التعارض أو التداخل، وتحدد اللائحة ضوابط تطبيق ذلك.
مواد أخرى عن أحكام نظام المنافسة العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المنافسة، مثل المنشأة والسوق والوضع المهيمن والتركز الاقتصادي والهيئة واللجنة.
يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المنافسة. الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة
- المادة 2
تبين المادة أن هدف نظام المنافسة حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية بما يحسن بيئة السوق وينمي الاقتصاد.
يهدف النظام إلى حماية المنافسة الــعادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين ب
- المادة 4
تقرر المادة أن أسعار السلع والخدمات تخضع لقواعد السوق والمنافسة الحرة، إلا ما يُحدد سعره بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام.
تكون أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام.
- المادة 26
تقرر المادة أن نظام المنافسة الحالي يحل محل نظام المنافسة السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ.
يحل النظام محل نظام المنافسة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ.
- المادة 27
توجب المادة على مجلس إدارة الهيئة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة خلال 180 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 28
تقرر المادة أن نظام المنافسة يُعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمَل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

