المادة 28 من نظام المنافسة
المادة الثامنة والعشرون
تقرر المادة أن نظام المنافسة يُعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُعمَل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة تاريخ نفاذ نظام المنافسة، أي اليوم الذي يبدأ فيه تطبيق أحكامه.
- يُعمل بالنظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والغرض من هذه المهلة إعطاء المنشآت والجهات المعنية وقتاً للاستعداد وتعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام النظام، كمراجعة الاتفاقيات مع المنافسين والموزعين، والتهيؤ لمتطلبات الإبلاغ عن التركز الاقتصادي.
وترتبط بها المادة 27 التي توجب على المجلس إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، فيبدأ تطبيق النظام ولائحته في وقت واحد.
ولم تذكر هذه المادة تاريخ النشر نفسه، لذلك يحسب تاريخ النفاذ من تاريخ النشر الفعلي في الجريدة الرسمية. والمجلس المكلف بإصدار اللائحة هو بحسب المادة 1 مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.
إذا كانت لديك مسألة يتوقف حكمها على تاريخ نفاذ النظام، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام المنافسة
متى بدأ العمل بنظام المنافسة؟
بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل تطبق اللائحة التنفيذية من نفس التاريخ؟
نعم، تنص المادة 27 على أن اللائحة يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
مواد أخرى عن أحكام نظام المنافسة العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المنافسة، مثل المنشأة والسوق والوضع المهيمن والتركز الاقتصادي والهيئة واللجنة.
يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المنافسة. الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة
- المادة 2
تبين المادة أن هدف نظام المنافسة حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية بما يحسن بيئة السوق وينمي الاقتصاد.
يهدف النظام إلى حماية المنافسة الــعادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين ب
- المادة 3
تحدد المادة نطاق تطبيق نظام المنافسة على المنشآت داخل المملكة والممارسات الخارجية المؤثرة فيها، وتستثني الجهات الحكومية المخولة حصرياً، وتجعل الهيئة صاحبة الاختصاص الأصيل.
1- مع عدم الاخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى, تطبق أحكام النظام على ما يأتي: أ- جميع المنشآت داخل المملكة. ب- الممارسات التي تقع خارج المملكة, ذات الأثر المخل با
- المادة 4
تقرر المادة أن أسعار السلع والخدمات تخضع لقواعد السوق والمنافسة الحرة، إلا ما يُحدد سعره بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام.
تكون أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام.
- المادة 26
تقرر المادة أن نظام المنافسة الحالي يحل محل نظام المنافسة السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ.
يحل النظام محل نظام المنافسة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ.
- المادة 27
توجب المادة على مجلس إدارة الهيئة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة خلال 180 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

