المادة 2 من نظام المنافسة
المادة الثانية
تبين المادة أن هدف نظام المنافسة حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية بما يحسن بيئة السوق وينمي الاقتصاد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف النظام إلى حماية المنافسة الــعادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الغاية التي وُضع من أجلها نظام المنافسة، وهي:
- حماية المنافسة العادلة وتشجيعها بين المنشآت العاملة في السوق.
- مكافحة الممارسات الاحتكارية ومنعها إذا كانت تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.
- والنتيجة المقصودة: تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد.
هذه المادة لا تنشئ التزاماً أو عقوبة بذاتها، لكنها تساعد على فهم بقية مواد النظام وتفسيرها؛ فالمحظورات والإجراءات الواردة في النظام تُقرأ في ضوء هذا الهدف. ويلاحظ أن النص يربط الحماية بأمرين: المنافسة المشروعة بين المنشآت، ومصلحة المستهلك.
ويتصل بها ما تنص عليه المادة 3 من أن أحكام النظام تطبق على جميع المنشآت داخل المملكة، وعلى الممارسات التي تقع خارجها إذا كان لها أثر مخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة، مع استثناء المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة المخولة وحدها من الحكومة بتقديم سلع أو خدمات في مجال معين. كما يستعين النظام بتعريفات المادة 1، ومنها تعريف «المنشأة» و«السوق».
إذا كانت لديك منشأة وتريد معرفة ما إذا كانت ممارسة معينة قد تُعد احتكارية، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
مثال عملي
لاحظ صاحب متجر في جدة أن موردين لسلعة معينة اتفقوا فيما بينهم على رفع أسعارها. هذه المادة توضح أن النظام وُضع أصلاً لمواجهة مثل هذه الممارسات التي تضر بالمنافسة المشروعة وبمصلحة المستهلك، أما تفاصيل الحظر فتبينها مواد أخرى في النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام المنافسة
ما هدف نظام المنافسة في السعودية؟
حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك، بما يحسن بيئة السوق وينمي الاقتصاد.
هل يحمي نظام المنافسة المستهلك؟
نعم، فالنص يذكر صراحة مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على مصلحة المستهلك ضمن أهداف النظام.
مواد أخرى عن أحكام نظام المنافسة العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المنافسة، مثل المنشأة والسوق والوضع المهيمن والتركز الاقتصادي والهيئة واللجنة.
يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المنافسة. الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة
- المادة 3
تحدد المادة نطاق تطبيق نظام المنافسة على المنشآت داخل المملكة والممارسات الخارجية المؤثرة فيها، وتستثني الجهات الحكومية المخولة حصرياً، وتجعل الهيئة صاحبة الاختصاص الأصيل.
1- مع عدم الاخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى, تطبق أحكام النظام على ما يأتي: أ- جميع المنشآت داخل المملكة. ب- الممارسات التي تقع خارج المملكة, ذات الأثر المخل با
- المادة 4
تقرر المادة أن أسعار السلع والخدمات تخضع لقواعد السوق والمنافسة الحرة، إلا ما يُحدد سعره بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام.
تكون أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام.
- المادة 26
تقرر المادة أن نظام المنافسة الحالي يحل محل نظام المنافسة السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ.
يحل النظام محل نظام المنافسة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ.
- المادة 27
توجب المادة على مجلس إدارة الهيئة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة خلال 180 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 28
تقرر المادة أن نظام المنافسة يُعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمَل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

