المادة 18 من نظام المنافسة
المادة الثامنة عشرة
تنظم المادة تشكيل لجنة الفصل في مخالفات النظام من خمسة أعضاء لثلاث سنوات واختصاصها بإيقاع العقوبات، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يشكَّل بقرار من المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- لجنة من المختصين من خمسة أعضاء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء متخصصين في الأنظمة على الأقل، تختص بالفصل في مخالـفات النظام واللائحة - ما عدا المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادة (الرابعة والعشرين) - وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام. ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة، على أن يكون من المختصين بالأنظمة. وتنعقد اللجنة وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، وتحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة.
2 - إذا شغر مكان أحد الأعضاء في اللجنة؛ يجوز تعيين عضو مكانه حتى انتهاء مدة تشكيلها.
3 - يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حال إلغائه تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة، وفقاً لأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة لجنة الفصل في مخالفات النظام (وهي «اللجنة» في المادة 1)، وتنظمها كما يلي:
التشكيل
- تُشكل بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الرئيس.
- من خمسة أعضاء من المختصين، بينهم ثلاثة على الأقل متخصصون في الأنظمة.
- مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة، ويجب أن يكون من المختصين بالأنظمة.
- إذا شغر مكان عضو جاز تعيين بديل حتى نهاية مدة التشكيل.
الاختصاص: الفصل في مخالفات النظام واللائحة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، ما عدا مخالفات الفقرة 1 من المادة 12 (حظر الأعمال التجارية على الهيئة وأعضاء المجلس والمهن المتعارضة على منسوبيها)، والمادة 24 (إفشاء الأسرار من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة).
القرارات: تنعقد اللجنة وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، وتحدد اللائحة قواعد عملها.
التظلم: يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار. وإذا ألغت المحكمة القرار، تتولى هي النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة وفق أحكام النظام.
ومدة الثلاثين يوماً مهمة، فمن صدر بحقه قرار ويرغب في التظلم يُنصح بالمبادرة إلى استشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
مثال عملي
صدر قرار من اللجنة بتغريم شركة لوجستية في جدة لمخالفة أحد أحكام النظام، وأُبلغت الشركة بالقرار. أمام الشركة 30 يوماً من تاريخ إبلاغها للتظلم أمام المحكمة المختصة، وإذا ألغت المحكمة القرار نظرت هي في المخالفة وأوقعت العقوبة المناسبة وفق النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المنافسة
كم مدة التظلم من قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة؟
30 يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، أمام المحكمة المختصة.
ماذا يحدث إذا ألغت المحكمة قرار اللجنة؟
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة وفقاً لأحكام النظام.
كم عدد أعضاء لجنة الفصل؟
خمسة أعضاء من المختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بينهم ثلاثة على الأقل متخصصون في الأنظمة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 12
تحظر المادة على الهيئة وأعضاء مجلسها ممارسة الأعمال التجارية إلا الأعضاء المختارين لذواتهم، وتمنع منسوبيها من المهن المتعارضة، وتمنع قبول الهبات والتبرعات إلا من الأجهزة الحكومية.
1- يحظر على الهيئة أو أعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية، ما عدا الأعضاء الذين يُختارون لذواتهم، ويحظر على منسوبي الهيئة كذلك ممارسة أي مهنة تتعارض مع عمل اله
- المادة 24
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل عضو مجلس أو منسوب للهيئة أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

