قانون

المادة 18 من نظام المنافسة

المادة الثامنة عشرة

تنظم المادة تشكيل لجنة الفصل في مخالفات النظام من خمسة أعضاء لثلاث سنوات واختصاصها بإيقاع العقوبات، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - يشكَّل بقرار من المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- لجنة من المختصين من خمسة أعضاء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء متخصصين في الأنظمة على الأقل، تختص بالفصل في مخالـفات النظام واللائحة - ما عدا المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادة (الرابعة والعشرين) - وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام. ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة، على أن يكون من المختصين بالأنظمة. وتنعقد اللجنة وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، وتحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة.

2 - إذا شغر مكان أحد الأعضاء في اللجنة؛ يجوز تعيين عضو مكانه حتى انتهاء مدة تشكيلها.

3 - يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حال إلغائه تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة، وفقاً لأحكام النظام.

المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المنافسة

كم مدة التظلم من قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة؟

30 يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، أمام المحكمة المختصة.

ماذا يحدث إذا ألغت المحكمة قرار اللجنة؟

تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة وفقاً لأحكام النظام.

كم عدد أعضاء لجنة الفصل؟

خمسة أعضاء من المختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بينهم ثلاثة على الأقل متخصصون في الأنظمة.

مواد تشير إليها هذه المادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.