المادة 16 من نظام المنافسة
المادة السادسة عشرة
تحظر المادة على المنشآت منع مأموري الضبط أو المحققين من عملهم أو حجب المعلومات أو تضليلهم أو إخفاء المستندات أو إتلافها، وتجيز للهيئة الاستعانة بالجهات الأمنية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق أو إتلافها.
2- للهيئة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة -ومنها الجهات الأمنية- لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهماتهم الموكولة إليهم.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة عمل مأموري الضبط والمحققين الذين يتولون مهامهم وفق المادة 15، وتتضمن حكمين:
1. المحظورات على المنشآت
يحظر على أي منشأة:
- منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام.
- حجب معلومات عنه.
- الإدلاء بمعلومات مضللة.
- إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق أو إتلافها.
ويلاحظ أن الحظر مرتبط بمهمة يؤديها المأمور وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، ومنها ما تذكره المادة 15 من دخول المنشآت في أوقات العمل المعتادة والاطلاع على الدفاتر والمستندات.
2. الاستعانة بالجهات المختصة
للهيئة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة، ومنها الجهات الأمنية، لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهامهم.
وتتصل بها المادة 17 التي تجيز للهيئة طلب تقارير دورية، أو عند الاقتضاء، عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة، وهي صورة أخرى من تعاون الجهات مع الهيئة.
للمنشأة التي تواجه زيارة ضبط وتريد معرفة حقوقها والتزاماتها، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
مثال عملي
علمت إدارة شركة في الرياض بقدوم مأموري الضبط، فطلب أحد المديرين من الموظفين حذف رسائل تتعلق بالأسعار مع المنافسين. هذا التصرف يدخل في إتلاف مستندات تفيد التحقيق المحظور في هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام المنافسة
هل يجوز للشركة منع موظفي هيئة المنافسة من التفتيش؟
لا، يحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام.
هل تقديم معلومات خاطئة للمحقق مخالفة؟
نعم، يحظر على المنشأة الإدلاء بمعلومات مضللة لمأمور الضبط أو المحقق.
هل تستعين هيئة المنافسة بالشرطة؟
للهيئة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة، ومنها الجهات الأمنية، لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهامهم.
مواد أخرى عن التحقيق في مخالفات المنافسة
- المادة 14
تجعل المادة قرار التقصي والتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية أو الحفظ في مخالفات النظام بيد المجلس مسبباً، وتجيز للرئيس أو المحافظ ذلك في الحالات العاجلة.
1- يصدر المجلس قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة إلى الشكاوى والمبادرات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتح
- المادة 15
تمنح المادة موظفين يحددهم المجلس صفة الضبطية القضائية وحق دخول المنشآت والاطلاع على مستنداتها وإثبات المخالفات بكل الطرق، إضافة إلى التحقيق والادعاء.
يتولى موظفون يحددهم المجلس ما يأتي: 1- إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وتكون لهم صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في د
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

