قانون

المادة 16 من نظام المنافسة

المادة السادسة عشرة

تحظر المادة على المنشآت منع مأموري الضبط أو المحققين من عملهم أو حجب المعلومات أو تضليلهم أو إخفاء المستندات أو إتلافها، وتجيز للهيئة الاستعانة بالجهات الأمنية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق أو إتلافها.

2- للهيئة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة -ومنها الجهات الأمنية- لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهماتهم الموكولة إليهم.

المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام المنافسة

هل يجوز للشركة منع موظفي هيئة المنافسة من التفتيش؟

لا، يحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام.

هل تقديم معلومات خاطئة للمحقق مخالفة؟

نعم، يحظر على المنشأة الإدلاء بمعلومات مضللة لمأمور الضبط أو المحقق.

هل تستعين هيئة المنافسة بالشرطة؟

للهيئة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة، ومنها الجهات الأمنية، لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهامهم.

مواد أخرى عن التحقيق في مخالفات المنافسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.