المادة 14 من نظام المنافسة
المادة الرابعة عشرة
تجعل المادة قرار التقصي والتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية أو الحفظ في مخالفات النظام بيد المجلس مسبباً، وتجيز للرئيس أو المحافظ ذلك في الحالات العاجلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصدر المجلس قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة إلى الشكاوى والمبادرات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتحريك الدعوى الجزائية، أو الحفظ على أن يكون مسبباً.
2- للرئيس أو المحافظ -في الحالات العاجلة- أن يصدر قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات أو التحقيق في الممارسات المخلة بالمنافسة، على أن يعرض القرار على المجلس في أول اجتماع تالٍ لصدوره.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة من يقرر بدء الإجراءات في مخالفات نظام المنافسة.
القاعدة: قرار المجلس
يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على:
- اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات.
- التحقيق.
- تحريك الدعوى الجزائية.
- أو الحفظ.
وذلك بالنسبة إلى الشكاوى (التي يقدمها الغير) والمبادرات (التي تبدأ بها الهيئة) المتعلقة بمخالفة أحكام النظام. ويشترط النص أن يكون القرار مسبباً.
الاستثناء: الحالات العاجلة
للرئيس أو المحافظ في الحالات العاجلة أن يصدر قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات أو التحقيق في الممارسات المخلة بالمنافسة، على أن يُعرض القرار على المجلس في أول اجتماع تالٍ لصدوره. ويلاحظ أن النص في الحالات العاجلة لم يذكر تحريك الدعوى أو الحفظ.
وتحدد المادة 15 الموظفين الذين يتولون التقصي وجمع الاستدلالات والضبط والتحقيق والادعاء، وصلاحياتهم. ولا تبين هذه المادة طريقة تقديم الشكوى أو مددها، فيرجع في ذلك إلى اللائحة والإجراءات المعتمدة.
لمن يريد تقديم شكوى أو تلقى إشعاراً بالتحقيق، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
مثال عملي
قدم صاحب محل قطع غيار في الرياض شكوى للهيئة يذكر فيها أن الموردين الرئيسيين رفضوا جميعاً التعامل معه بعد خلاف مع أحدهم. يصدر المجلس قراراً مسبباً إما بالموافقة على التقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق، أو بحفظ الشكوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام المنافسة
من يقرر التحقيق في شكوى مقدمة لهيئة المنافسة؟
مجلس إدارة الهيئة يصدر قراراً مسبباً بالتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية أو الحفظ.
هل يمكن أن تُحفظ الشكوى؟
نعم، الحفظ أحد القرارات التي يصدرها المجلس، ويجب أن يكون القرار مسبباً.
هل يمكن بدء التحقيق دون انتظار اجتماع المجلس؟
في الحالات العاجلة للرئيس أو المحافظ إصدار قرار بالتقصي أو التحقيق، على أن يعرض على المجلس في أول اجتماع تالٍ لصدوره.
مواد أخرى عن التحقيق في مخالفات المنافسة
- المادة 15
تمنح المادة موظفين يحددهم المجلس صفة الضبطية القضائية وحق دخول المنشآت والاطلاع على مستنداتها وإثبات المخالفات بكل الطرق، إضافة إلى التحقيق والادعاء.
يتولى موظفون يحددهم المجلس ما يأتي: 1- إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وتكون لهم صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في د
- المادة 16
تحظر المادة على المنشآت منع مأموري الضبط أو المحققين من عملهم أو حجب المعلومات أو تضليلهم أو إخفاء المستندات أو إتلافها، وتجيز للهيئة الاستعانة بالجهات الأمنية.
1- يحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

