قانون

المادة 14 من نظام المنافسة

المادة الرابعة عشرة

تجعل المادة قرار التقصي والتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية أو الحفظ في مخالفات النظام بيد المجلس مسبباً، وتجيز للرئيس أو المحافظ ذلك في الحالات العاجلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يصدر المجلس قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة إلى الشكاوى والمبادرات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتحريك الدعوى الجزائية، أو الحفظ على أن يكون مسبباً.

2- للرئيس أو المحافظ -في الحالات العاجلة- أن يصدر قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات أو التحقيق في الممارسات المخلة بالمنافسة، على أن يعرض القرار على المجلس في أول اجتماع تالٍ لصدوره.

المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام المنافسة

من يقرر التحقيق في شكوى مقدمة لهيئة المنافسة؟

مجلس إدارة الهيئة يصدر قراراً مسبباً بالتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية أو الحفظ.

هل يمكن أن تُحفظ الشكوى؟

نعم، الحفظ أحد القرارات التي يصدرها المجلس، ويجب أن يكون القرار مسبباً.

هل يمكن بدء التحقيق دون انتظار اجتماع المجلس؟

في الحالات العاجلة للرئيس أو المحافظ إصدار قرار بالتقصي أو التحقيق، على أن يعرض على المجلس في أول اجتماع تالٍ لصدوره.

مواد أخرى عن التحقيق في مخالفات المنافسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.