المادة 2 من نظام المناطق
المادة الثانية
تنص المادة على أن مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة تُنظم بأمر ملكي بناءً على توصية من وزير الداخلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنظم مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية .
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأداة النظامية التي تُنظم بها مناطق المملكة:
- ما يُنظم: مناطق المملكة، ومقر إمارة كل منطقة.
- الأداة: أمر ملكي.
- من يوصي: وزير الداخلية.
فلا يحدد النظام نفسه أسماء المناطق أو حدودها أو مقار إماراتها، بل يترك ذلك للأمر الملكي الذي يصدر بناءً على توصية وزير الداخلية. وهذا يمنح مرونة في تعديل التقسيم الإداري دون الحاجة إلى تعديل النظام.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 1 التي تحدد أهداف النظام، وهي رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، والمحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الشريعة الإسلامية.
وبعدها المادة 3 التي تنتقل إلى التقسيم داخل المنطقة: فكل منطقة تتكون إداريًا من عدد من المحافظات والنواحي والمراكز، مع مراعاة الاعتبارات السكانية والجغرافية والأمنية وظروف البيئة وطرق المواصلات. وتُنظم المحافظة بأمر ملكي بناءً على توصية وزير الداخلية، أما النواحي والمراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح أمير المنطقة.
فالتدرج واضح: المنطقة ومقر إمارتها بأمر ملكي، ثم ما دونها بأدوات تختلف بحسب المستوى. ومن لديه تساؤل يتعلق بالتبعية الإدارية لموقع معين يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام المناطق
كيف يتم تنظيم مناطق المملكة؟
بأمر ملكي بناءً على توصية من وزير الداخلية، ويشمل ذلك مقر إمارة كل منطقة.
من يحدد مقر إمارة المنطقة؟
يُنظم بأمر ملكي بناءً على توصية من وزير الداخلية.
مواد أخرى عن أهداف نظام المناطق وتقسيمها
- المادة 1
تحدد المادة أهداف نظام المناطق: رفع مستوى العمل الإداري والتنمية، والمحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الشريعة.
يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، في إطار الشريعة
- المادة 3
تبين المادة أن كل منطقة تتكون من محافظات ونواح ومراكز وفق اعتبارات محددة، وتنظم المحافظة بأمر ملكي والنواحي والمراكز بقرار من وزير الداخلية.
تتكون كل منطقة إداريا من عدد من المحافظات، والنواحي، والمراكز، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، ويتم تنظيم
- المادة 41عُدّلت بموجب أ/21
تقرر المادة أن نظام المناطق لا يُعدل إلا بالطريقة نفسها التي صدر بها.
لايجوز تعديل هذا النظام الا بالطريقة التي تم بها اصداره
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

