تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 43 من نظام المقيمين المعتمدين

المادة الثالثة والأربعون

توجب المادة مراعاة ما ورد في المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عند تطبيق أحكام نظام المقيمين المعتمدين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يراعى في تطبيق أحكام هذا النظام ما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام المقيمين المعتمدين

ما علاقة نظام المقيمين المعتمدين بنظام التأمين؟

يراعى في تطبيق أحكام نظام المقيمين المعتمدين ما ورد في المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

ماذا تقول المادة الثامنة عشرة من نظام التأمين؟

نصها غير وارد في هذا النظام، ويجب الرجوع إليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

مواد أخرى عن الاستثناءات والأحكام الختامية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.