المادة 42 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة الثانية والأربعون
تستثني المادة الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم عملهم في اللجان الحكومية من أحكام النظام، بشرط اجتيازهم الاختبارات التي تحددها الهيئة لتأهيلهم.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
لا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية على أن يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم.
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة استثناءً من نطاق تطبيق النظام لفئة محددة.
من المستثنى؟ الموظفون الحكوميون القائمون بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية.
عناصر الاستثناء:
- أن يكون الشخص موظفًا حكوميًا.
- أن يقوم بالتقييم بحكم عمله في لجنة من اللجان في الأجهزة الحكومية.
فلا يشمل الاستثناء الموظف الحكومي الذي يقوم بالتقييم لحسابه الخاص أو خارج نطاق اللجان الحكومية.
الشرط: أن يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم. وقد أضيف هذا الشرط بالمرسوم الملكي (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، فقبل ذلك كان الاستثناء مطلقًا دون اشتراط الاختبارات.
الأثر العملي:
- الموظف الحكومي العضو في لجنة تقييم حكومية لا يخضع لأحكام النظام، كاشتراط الترخيص، متى اجتاز الاختبارات التي تحددها الهيئة.
- الاختبارات تحددها الهيئة، ولا يذكرها النص.
العلاقة بالمواد الأخرى: تنظم المادة 41 العلاقة بين المقيّمين المعتمدين المرخص لهم والمقيّمين المعتمدين غير السعوديين وفق النظام ونظام الشركات المهنية. وتنص المادة 43 على مراعاة ما ورد في المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عند تطبيق أحكام هذا النظام.
ومن يشارك في لجان تقييم حكومية ويريد معرفة وضعه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
موظف في جهة حكومية بجدة عضو في لجنة تتولى تقدير قيم عقارات لأغراض حكومية. وفق المادة، لا تنطبق عليه أحكام نظام المقيمين المعتمدين في هذا العمل، بشرط أن يجتاز الاختبارات التي تحددها الهيئة من أجل تأهيله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام المقيمين المعتمدين
هل يخضع الموظف الحكومي في لجان التقييم لنظام المقيمين؟
لا تنطبق عليه أحكام النظام إذا كان يقوم بالتقييم بحكم عمله في اللجان الحكومية، بشرط اجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة.
متى أضيف شرط اجتياز الاختبارات؟
أضيف بالمرسوم الملكي (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/190) — 22/11/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة عبارة "على أن يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم" إلى عجز هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
لا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية .
مواد أخرى عن الاستثناءات والأحكام الختامية
- المادة 38
تجعل المادة المحكمة المختصة تنظر جميع الدعاوى التي تقام من المقيم المعتمد أو عليه لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقًا لأحكام النظام.
تتولى المحكمة المختصة النظر في جميع الدعاوى التي تقام من المقيّم المعتمد أو عليه لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقاً لأحكام هذا النظام .
- المادة 41
تجعل المادة تنظيم العلاقة بين المقيمين المعتمدين المرخص لهم وفق النظام والمقيمين المعتمدين غير السعوديين وفقًا لما يحدده هذا النظام ونظام الشركات المهنية.
تنظم العلاقة بين المقيّمين المعتمدين ـ المرخص لهم وفقاً لهذا النظام ـ والمقيّمين المعتمدين غير السعوديين، وفقاً لما يحدده هذا النظام ونظام الشركات المهنية .
- المادة 43
توجب المادة مراعاة ما ورد في المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عند تطبيق أحكام نظام المقيمين المعتمدين.
يراعى في تطبيق أحكام هذا النظام ما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
- المادة 44
تنص المادة على أن مجلس إدارة الهيئة يعد اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ النظام.
يعد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ هذا النظام.
- المادة 45
تنص المادة على نشر نظام المقيمين المعتمدين في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

