لجنة المخالفات والتعويض عن الضرر في نظام المعلومات الائتمانية السعودي
لجنة يشكلها وزير المالية من ثلاثة أعضاء على الأقل بينهم مستشار نظامي للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات والفصل في النزاعات بين المستهلك والأعضاء والشركات، والتظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا، وحق المتضرر في طلب التعويض أمام الجهة القضائية بعد صدور قرار اللجنة.
مادتان
- المادة 14
تنص المادة على لجنة يكونها وزير المالية للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات والفصل في النزاعات، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا.
تكوَّن بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من أهل الخبرة في هذا المجال، يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل. وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من…
- المادة 15
تجيز المادة لمن تضرر من مخالفات النظام أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض، بعد صدور قرار من اللجنة.
يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.