حقوق المستهلك في السجل الائتماني في نظام المعلومات الائتمانية السعودي
عدم تأسيس سجل ائتماني للمستهلك إلا بموافقته الخطية، وإبلاغه بسبب رفض تعامله الائتماني، وحصوله على نسخة مجانية من سجله مرة بعد التأسيس ومرة عند الرفض وفي أي وقت بمقابل، وإضافة وجهة نظره، وطلب تصحيح المعلومات الخاطئة بالمستندات، والشكوى إلى اللجنة إذا لم تصحح أو طُلب سجله لسبب غير مشروع، وإجراءات الشركات لمعالجة الشكاوى.
مادتان
- المادة 9
تحدد المادة حقوق المستهلك في سجله الائتماني: موافقته على تأسيسه، ومعرفة سبب الرفض، والحصول على نسخ مجانية أو بمقابل، وإضافة وجهة نظره، وطلب التصحيح والشكوى.
1 - لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الخطية. 2 - يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه. 3 - يحق للمستهلك الذي رُفض تعامله الائتماني الحصول مجانا على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط. 4 - يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت -…
- المادة 8
تلزم المادة الأعضاء والشركات بتعريف المستهلكين بإجراءات التقديم لأي تعامل ائتماني، وتلزم الشركات بوضع إجراءات لمعالجة الشكاوى ونشرها بعد موافقة المؤسسة.
1 - يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعالم ائتماني. 2 - تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة المؤسسة.