قانون

المادة 94 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والتسعون · الفرع الرابع: آثار العقد

تقرر المادة أن العقد الصحيح لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بنص نظامي، وأن حقوقه تثبت فور انعقاده ويجب الوفاء به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا تم العقد صحيحًا لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي.

2- تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده، دون توقفٍ على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 94 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي إلغاء العقد بعد توقيعه؟

إذا تم العقد صحيحًا فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو بمقتضى نص نظامي.

متى تثبت الحقوق الناشئة عن العقد؟

تثبت فور انعقاد العقد دون توقف على القبض أو غيره، ما لم يقضِ نص نظامي بخلاف ذلك.

هل يمكن تعديل العقد باتفاق الطرفين؟

نعم، فالاتفاق أحد الطريقين اللذين يجيز بهما النص تعديل العقد أو نقضه.

مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.