المادة 94 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والتسعون · الفرع الرابع: آثار العقد
تقرر المادة أن العقد الصحيح لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بنص نظامي، وأن حقوقه تثبت فور انعقاده ويجب الوفاء به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تم العقد صحيحًا لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي.
2- تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده، دون توقفٍ على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 94 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مبدأ القوة الملزمة للعقد، وهو من أهم قواعد المعاملات. وتتضمن حكمين:
أولًا: لا نقض ولا تعديل إلا بسبب معتبر. إذا تم العقد صحيحًا فلا يجوز لأحد الطرفين أن ينقضه (يلغيه) أو يعدله بإرادته المنفردة. ولا يكون النقض أو التعديل إلا بطريقين:
- الاتفاق بين المتعاقدين.
- نص نظامي يجيز ذلك.
ثانيًا: ثبوت الحقوق فور الانعقاد. الحقوق التي ينشئها العقد تثبت فور انعقاده، ولا تتوقف على القبض (التسلم) أو غيره، ما لم يقضِ نص نظامي بخلاف ذلك. ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما.
ومعنى ذلك عمليًا أن من وقّع عقدًا صحيحًا لا يستطيع التراجع عنه لمجرد أنه غيّر رأيه، وأن الطرف الآخر يكتسب حقوقه بمجرد إبرام العقد حتى قبل التسليم، إلا إذا وجد نص نظامي يقضي بغير ذلك.
وتكمل المادة 95 هذا المبدأ بوجوب تنفيذ العقد بحسن نية، وبأن العقد يشمل مستلزماته. ومن يرغب في إنهاء عقد أو تعديله ولم يتفق مع الطرف الآخر، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية للتحقق من وجود نص نظامي يجيز ذلك.
مثال عملي
وقّع أحمد عقد شراء أثاث مع محل في الرياض، ثم وجد عرضًا أرخص في محل آخر فأراد إلغاء العقد. لا يحق له نقض العقد بإرادته وحده، بل يحتاج إلى اتفاق مع المحل أو نص نظامي يجيز له ذلك، ويبقى ملزمًا بما أوجبه العقد عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي إلغاء العقد بعد توقيعه؟
إذا تم العقد صحيحًا فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو بمقتضى نص نظامي.
متى تثبت الحقوق الناشئة عن العقد؟
تثبت فور انعقاد العقد دون توقف على القبض أو غيره، ما لم يقضِ نص نظامي بخلاف ذلك.
هل يمكن تعديل العقد باتفاق الطرفين؟
نعم، فالاتفاق أحد الطريقين اللذين يجيز بهما النص تعديل العقد أو نقضه.
مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- المادة 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- المادة 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

