المادة 93 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والتسعون · الفرع الثالث: النيابة في التعاقد
تمنع المادة النائب من التعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون إذن، سواء لحسابه أو لحساب غيره، وتجيز للأصيل إجازة هذا التعاقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون أن يكون مأذونًا له بذلك سواء أكان تعاقده مع نفسه لحسابه أم لحساب الغير، وللأصيل أن يجيز التعاقد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 93 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة صورة يكون فيها النائب في طرفي العقد معًا، فيتعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته. والقاعدة أن ذلك غير جائز ما لم يكن النائب مأذونًا له بذلك.
ويشمل المنع صورتين ذكرهما النص:
- التعاقد لحسابه: كأن يبيع الوكيل مال موكله لنفسه، أو يشتري لموكله شيئًا يملكه هو.
- التعاقد لحساب الغير: كأن يكون نائبًا عن طرفين مختلفين فيبرم العقد بينهما وهو يمثل الاثنين.
والحكمة من المنع ظاهرة: فالنائب في هذه الحالة قد تتعارض مصلحته مع مصلحة الأصيل، أو يصعب عليه أن يرعى مصلحة طرفين متقابلين في وقت واحد.
ومع ذلك يفتح النص بابين للتصحيح:
- الإذن المسبق: إذا كان النائب مأذونًا له بالتعاقد مع نفسه، جاز ذلك.
- الإجازة اللاحقة: للأصيل أن يجيز التعاقد بعد وقوعه.
ومن كان وكيلًا ويرغب في شراء ما وُكّل ببيعه، فالأسلم أن يحصل على إذن صريح من موكله. وعند الخلاف حول وجود الإذن أو الإجازة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وكّلت نورة أخاها ماجد ببيع شقتها في الدمام، فأراد ماجد شراءها لنفسه. لا يجوز له أن يبيعها لنفسه بموجب الوكالة ما لم تأذن له نورة بذلك، فإن باعها لنفسه دون إذن فلنورة أن تجيز هذا البيع إن رضيت به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه ما وُكّل ببيعه؟
لا يجوز ذلك بمقتضى النيابة إلا إذا كان مأذونًا له، وللأصيل أن يجيز التعاقد.
هل يشمل المنع تمثيل الوكيل لطرفي العقد؟
نعم، فالنص يمنع التعاقد مع النفس سواء كان لحساب النائب أو لحساب الغير.
ما الحل إذا تعاقد الوكيل مع نفسه دون إذن؟
للأصيل أن يجيز هذا التعاقد بحسب نص المادة.
مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- المادة 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- المادة 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

