قانون

المادة 92 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والتسعون · الفرع الثالث: النيابة في التعاقد

تقرر المادة أن العقد يُضاف إلى الأصيل إذا كان النائب والمتعاقد معه يجهلان معًا عند التعاقد أن النيابة قد انتهت.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان النائب والمتعاقد معه يجهلان معًا عند التعاقد انتهاء النيابة؛ فإن العقد يُضاف إلى الأصيل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 92 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام المعاملات المدنية

هل يصح عقد الوكيل بعد انتهاء وكالته؟

يُضاف العقد إلى الأصيل إذا كان الوكيل والمتعاقد معه يجهلان معًا انتهاء النيابة عند التعاقد.

ماذا لو كان المتعاقد مع الوكيل يعلم بانتهاء الوكالة؟

النص يشترط جهل الطرفين معًا، فإذا كان أحدهما يعلم فلا ينطبق هذا الحكم.

بأي وقت يُعتد بجهل الطرفين؟

بوقت التعاقد، كما ينص على ذلك صراحة.

مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.