المادة 92 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والتسعون · الفرع الثالث: النيابة في التعاقد
تقرر المادة أن العقد يُضاف إلى الأصيل إذا كان النائب والمتعاقد معه يجهلان معًا عند التعاقد أن النيابة قد انتهت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان النائب والمتعاقد معه يجهلان معًا عند التعاقد انتهاء النيابة؛ فإن العقد يُضاف إلى الأصيل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 92 بلغة مبسطة
قد تنتهي النيابة (كالوكالة) لسبب ما، ثم يتعاقد النائب مع شخص آخر قبل أن يعلم بانتهائها. تعالج هذه المادة هذه الحالة، فتقرر أنه إذا كان النائب والمتعاقد معه يجهلان معًا عند التعاقد انتهاء النيابة، فإن العقد يُضاف إلى الأصيل كما لو كانت النيابة قائمة.
ويشترط النص لتطبيق هذا الحكم شرطين مجتمعين:
- أن يكون النائب جاهلًا بانتهاء النيابة وقت التعاقد.
- أن يكون المتعاقد معه جاهلًا أيضًا بانتهائها في الوقت نفسه.
فإذا كان أحدهما يعلم بانتهاء النيابة، فإن هذا الحكم لا ينطبق بحسب صياغة النص التي تشترط جهلهما معًا. ويُقاس الجهل بوقت التعاقد لا بما بعده.
وفي أحكام النيابة المجاورة، تتناول المادة 91 حالة عدم إعلام النائب للطرف الآخر بصفته، وتمنع المادة 93 النائب من التعاقد مع نفسه دون إذن. والهدف من المادة 92 حماية من تعامل بحسن نية مع نائب يظن هو والطرف الآخر أن نيابته ما زالت قائمة، فيستقر التعامل ولا يُهدر العقد.
ولا يحدد النص أسباب انتهاء النيابة ولا طريقة إثبات الجهل، لذا يحسن عند النزاع استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وكّل سعد صديقه فهد ببيع أرض في الرياض، ثم ألغى الوكالة دون أن يعلم فهد بذلك. باع فهد الأرض لمشترٍ لا يعلم هو الآخر بالإلغاء. لأن الاثنين كانا يجهلان معًا انتهاء الوكالة وقت التعاقد، يُضاف عقد البيع إلى سعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام المعاملات المدنية
هل يصح عقد الوكيل بعد انتهاء وكالته؟
يُضاف العقد إلى الأصيل إذا كان الوكيل والمتعاقد معه يجهلان معًا انتهاء النيابة عند التعاقد.
ماذا لو كان المتعاقد مع الوكيل يعلم بانتهاء الوكالة؟
النص يشترط جهل الطرفين معًا، فإذا كان أحدهما يعلم فلا ينطبق هذا الحكم.
بأي وقت يُعتد بجهل الطرفين؟
بوقت التعاقد، كما ينص على ذلك صراحة.
مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- المادة 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- المادة 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

