قانون

المادة 91 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والتسعون · الفرع الثالث: النيابة في التعاقد

تقرر المادة أن النائب إذا لم يخبر الطرف الآخر بأنه يتعاقد نائبًا، فلا يُضاف أثر العقد إلى الأصيل إلا في حالتين محددتين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يُعلِم النائبُ المتعاقدَ الآخرَ وقت إنشاء العقد أنَّه تعاقد بصفته نائبًا؛ فإنَّ أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائنًا أو مدينًا إلا إذا كان من المفترض أنَّ من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 91 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام المعاملات المدنية

هل يلتزم الموكل بعقد أبرمه وكيله دون أن يذكر أنه وكيل؟

الأصل لا، فأثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل إذا لم يُعلم النائب الطرف الآخر بصفته وقت إنشاء العقد.

متى يُضاف العقد إلى الأصيل رغم عدم ذكر النيابة؟

إذا كان من المفترض أن الطرف الآخر يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده التعامل مع الأصيل أو النائب.

ما الفرق بين هذه المادة والمادة 90؟

المادة 90 تتناول تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فيُضاف الأثر إلى الأصيل، والمادة 91 تتناول حالة عدم إعلام الطرف الآخر بالنيابة.

مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.