قانون

المادة 90 من نظام المعاملات المدنية

المادة التسعون · الفرع الثالث: النيابة في التعاقد

إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 90 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 90 من نظام المعاملات المدنية

هل يلتزم الموكل بالعقد الذي وقعه الوكيل؟

نعم، إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.

ماذا لو لم يذكر الوكيل أنه يتعاقد نيابة عن غيره؟

تنص المادة 91 على أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل حينها، إلا إذا كان من المفترض أن المتعاقد الآخر يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده التعامل مع الأصيل أو النائب.

مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.