المادة 89 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والثمانون · الفرع الثالث: النيابة في التعاقد
في التعاقد بالنيابة يُعتد بشخص النائب في عيوب الرضى وأثر العلم، لكن الأصيل الذي أعطى تعليمات محددة لا يتمسك بجهل نائبه بما يعلمه هو أو يُفترض علمه به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- في التعاقد بالنيابة يكون شخص النائب هو المعتبر في عيوب الرضى، وفي أثر العلم بالأمور التي يختلف فيها حكم العقد بين علم المتعاقد بها أو جهله.
2- إذا كانت النيابة اتفاقية ووضع الأصيل للنائب تعليمات محددة لإبرام العقد؛ فليس للأصيل أن يتمسك بجهل نائبه بالأمور التي يؤثر العلم أو الجهل بها في العقد ما دام الأصيل يعلمها أو يفترض علمه بها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 89 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال مهم: عند التعاقد بالنيابة، من يُنظر إليه في تقدير عيوب الرضى والعلم بالأمور المؤثرة: النائب أم الأصيل؟
الفقرة الأولى: القاعدة العامة
يكون شخص النائب هو المعتبر في أمرين:
- عيوب الرضى: فإذا وقع النائب في عيب من عيوب الرضى عند التعاقد، فالعبرة بما وقع له هو.
- أثر العلم: في الأمور التي يختلف فيها حكم العقد بحسب علم المتعاقد بها أو جهله، يُنظر إلى علم النائب أو جهله.
الفقرة الثانية: الاستثناء
إذا كانت النيابة اتفاقية، ووضع الأصيل للنائب تعليمات محددة لإبرام العقد، فإن الأصيل لا يستطيع أن يتمسك بجهل نائبه بالأمور التي يؤثر العلم أو الجهل بها في العقد، ما دام الأصيل نفسه يعلمها أو يُفترض علمه بها. فلا يصح أن يستتر الأصيل بجهل نائبه وهو عالم بالأمر.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 88 التي تمنع النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، والمادة 90 التي تقرر أن النائب إذا تعاقد في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.
ولتطبيق هذه الأحكام على حالة معينة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.
مثال عملي
وكّل فهد صديقه بشراء أرض محددة في الدمام بتعليمات واضحة، وكان فهد يعلم بأمر يؤثر في العقد يتعلق بالأرض، بينما لم يكن الصديق يعلم به. لا يستطيع فهد بعد الشراء أن يحتج بجهل صديقه بهذا الأمر، لأنه هو نفسه كان يعلمه وأعطى للنائب تعليمات محددة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 89 من نظام المعاملات المدنية
في التعاقد بالوكالة، هل ينظر إلى الوكيل أم الموكل في عيوب الرضا؟
يكون شخص النائب هو المعتبر في عيوب الرضى، وفي أثر العلم بالأمور التي يختلف فيها حكم العقد بين علم المتعاقد بها أو جهله.
هل يمكن للموكل أن يحتج بجهل وكيله؟
إذا كانت النيابة اتفاقية ووضع الأصيل تعليمات محددة، فليس له أن يتمسك بجهل نائبه بأمور يعلمها هو أو يفترض علمه بها.
مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- المادة 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- المادة 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

