قانون

المادة 88 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والثمانون · الفرع الثالث: النيابة في التعاقد

تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 88 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للوكيل أن يتصرف خارج حدود الوكالة؟

لا، ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها.

ما هو سند النيابة؟

هو ما تنشأ به النيابة وتتحدد حدودها، وقد يكون عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.

مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.