قانون

المادة 85 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والثمانون · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال

إذا توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر، انعقد هذا العقد الآخر متى تبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر؛ انعقد هذا العقد إذا تبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إليه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 85 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 85 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكن أن يتحول العقد الباطل إلى عقد صحيح؟

نعم، إذا توفرت فيه أركان عقد آخر وتبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إليه، انعقد هذا العقد الآخر.

هل يكفي توفر أركان عقد آخر لتحول العقد؟

لا، يجب أيضًا أن يتبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إلى العقد الآخر.

مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.