المادة 85 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والثمانون · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال
إذا توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر، انعقد هذا العقد الآخر متى تبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر؛ انعقد هذا العقد إذا تبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إليه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 85 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة ما يُعرف بـتحول العقد الباطل، وهو حكم يهدف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من اتفاق الطرفين بدلًا من إهداره كليًا.
متى يتحول العقد الباطل إلى عقد آخر؟ يشترط النص أمرين:
- أن تتوفر في العقد الباطل أركان عقد آخر، أي أن العناصر الموجودة في الاتفاق تكفي لقيام عقد مختلف عن العقد الذي قصده الطرفان في الظاهر.
- أن يتبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إلى هذا العقد الآخر، أي أنهما كانا سيقبلانه لو علما ببطلان العقد الأصلي.
الأثر: إذا اجتمع الشرطان، انعقد العقد الآخر بدلًا من العقد الباطل، فتترتب عليه آثاره.
ولا يتحول العقد بمجرد توفر الأركان، فإذا لم يتبين أن إرادة المتعاقدين تنصرف إلى العقد الآخر لم يتحقق التحول. فالمادة تحترم إرادة الطرفين ولا تفرض عليهما عقدًا لم يقصداه.
وتأتي هذه المادة بعد حكم البطلان الجزئي في المادة 84، التي تقرر أن الجزء الباطل أو القابل للإبطال من العقد يبطل وحده، إلا إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دونه فله طلب إبطال العقد. فكلتا المادتين تسعيان إلى الحفاظ على اتفاق الطرفين قدر الإمكان.
وتحديد ما إذا كانت أركان عقد آخر متوفرة، وما إذا كانت إرادة الطرفين تنصرف إليه، مسألة دقيقة يُستحسن فيها استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.
مثال عملي
اتفق شخصان في الرياض على عقد تبين أنه باطل، لكن عناصر الاتفاق كانت تكفي لقيام عقد آخر من نوع مختلف، وظهر من مراسلاتهما أنهما كانا سيقبلان هذا العقد الآخر لو علما ببطلان الأول. في هذه الحالة ينعقد العقد الآخر بدلًا من العقد الباطل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 85 من نظام المعاملات المدنية
هل يمكن أن يتحول العقد الباطل إلى عقد صحيح؟
نعم، إذا توفرت فيه أركان عقد آخر وتبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إليه، انعقد هذا العقد الآخر.
هل يكفي توفر أركان عقد آخر لتحول العقد؟
لا، يجب أيضًا أن يتبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إلى العقد الآخر.
مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه
- المادة 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- المادة 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- المادة 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- المادة 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

