قانون

المادة 82 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والثمانون · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال

عند إبطال العقد أو بطلانه يعود المتعاقدان إلى حالتهما قبل التعاقد، وإن استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في حالتي إبطال العقد أو بطلانه، يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقضى بالتعويض.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 82 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يحدث بعد إبطال العقد؟

يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

ماذا لو لم يكن ممكنًا إرجاع ما تم تسليمه؟

إذا استحال إعادة المتعاقدين إلى حالتهما السابقة جاز أن يقضى بالتعويض.

هل يختلف أثر البطلان عن أثر الإبطال؟

المادة تجعل الأثر واحدًا في الحالتين، وهو عودة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد.

مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.