قانون

المادة 79 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والسبعون · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال

لا تُسمع دعوى إبطال العقد بعد سنة من العلم بسببه، أو من اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه، ولا بعد عشر سنوات من التعاقد إلا في حال نقص الأهلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه.

2- فيما عدا حال نقص الأهلية، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 79 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام المعاملات المدنية

ما مدة رفع دعوى إبطال العقد؟

سنة من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وفي نقص الأهلية أو الإكراه سنة من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه.

هل يمكن رفع دعوى الإبطال بعد عشر سنوات؟

لا تسمع دعوى الإبطال إذا انقضت عشر سنوات من تاريخ التعاقد، فيما عدا حال نقص الأهلية.

متى تبدأ مدة الإبطال في حالة الإكراه؟

تبدأ السنة من تاريخ زوال الإكراه.

مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.