قانون

المادة 721 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والعشرون بعد السبعمائة · الفصل الثاني: العمل بهذا النظام

تحدد المادة أن نظام المعاملات المدنية يُعمل به بعد مضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وأنه يلغي كل حكم يتعارض معه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 721 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 721 من نظام المعاملات المدنية

متى يبدأ العمل بنظام المعاملات المدنية؟

يُعمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقًا لنص المادة 721.

هل يلغي نظام المعاملات المدنية الأحكام السابقة؟

يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام. والمادة لا تذكر قائمة محددة بالأحكام الملغاة، فالمعيار هو وجود التعارض.

هل تبين المادة 721 حكم العقود المبرمة قبل نفاذ النظام؟

لا، فالمادة تقتصر على تحديد موعد بدء العمل بالنظام وإلغاء الأحكام المتعارضة معه، ولا تتناول العقود السابقة على نفاذه.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.