المادة 695 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والتسعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى
يتحدد نطاق حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، مع مراعاة ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتحدد حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، ويراعى في هذا الشأن ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 695 بلغة مبسطة
بعد أن أجازت المادة 694 أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى، تأتي هذه المادة لتحدد مقدار هذين الحقين ومداهما.
- المعيار الأساسي: حاجة صاحب الحق وحاجة أسرته؛ فالحق يشمل ما يحتاجونه من الاستعمال أو السكن.
- السند المنشئ للحق: يُراعى ما يقرره العقد أو الوثيقة التي أنشأت الحق.
- العرف: يُراعى ما جرى عليه العرف في هذا الشأن.
ومعنى ذلك أن صاحب حق السكنى مثلًا لا يُنظر إلى حاجته وحده، بل إلى حاجته وحاجة أسرته، في حدود ما يقرره السند والعرف. فالمادة تجمع بين معيار الحاجة وبين ما اتفق عليه الأطراف وما جرت به العادة.
وتليها المادة 696 التي تمنع التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بشرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة، وهذا منسجم مع ارتباط الحق بحاجة صاحبه وأسرته.
وإذا اختلف صاحب الحق ومالك العقار في حدود هذا الحق، فمن المفيد الرجوع إلى نص السند أولًا، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية عند الحاجة.
مثال عملي
رتّب مالك منزل في الدمام لابن عمه حق سكنى فيه. تزوج ابن العم ورُزق بأطفال، فإن نطاق حقه في السكنى يتحدد بحاجته وحاجة أسرته، مع مراعاة ما ورد في السند الذي أنشأ الحق وما جرى عليه العرف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 695 من نظام المعاملات المدنية
هل يشمل حق السكنى أسرة صاحب الحق؟
نعم، يتحدد حق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته.
ما الذي يُراعى عند تحديد نطاق حق الاستعمال؟
يُراعى ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف، إلى جانب حاجة صاحب الحق وأسرته.
هل يمكن لصاحب حق السكنى أن يتنازل عنه لغيره؟
تقرر المادة 696 أنه لا يصح ذلك إلا بشرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

