المادة 688 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والثمانون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع
تلزم المادة المنتفع برد بدل المنقولات الاستهلاكية التي استهلكها بعد انتهاء حقه، وتجعلها مضمونة على تركته إذا مات قبل ردها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كان مع الشيء المنتفع به منقولات استهلاكيّة واستهلكها المنتفع التزم برد بدلها بعد انتهاء حقه في الانتفاع.
2- إذا مات المنتفع قبل أن يرد المنقولات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لصاحبها كانت مضمونة على تركته.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 688 بلغة مبسطة
قد يكون مع الشيء المنتفع به أشياء تستهلك بالاستعمال، كالمواد أو المخزون الملحق به. وتعالج هذه المادة حكم هذه المنقولات الاستهلاكية.
أولًا: الالتزام برد البدل
- إذا كان مع الشيء المنتفع به منقولات استهلاكية، واستهلكها المنتفع، فإنه يلتزم برد بدلها.
- وقت الرد: بعد انتهاء حقه في الانتفاع.
والسبب في التعبير بالبدل أن هذه الأشياء تفنى بالاستعمال، فلا يمكن رد عينها بعد استهلاكها.
ثانيًا: وفاة المنتفع
- إذا مات المنتفع قبل أن يرد هذه المنقولات لصاحبها، كانت مضمونة على تركته.
ومعنى ذلك أن حق صاحب المنقولات لا يضيع بوفاة المنتفع، بل يتعلق بما تركه المنتفع.
وتتصل المادة بـالمادة 687 التي تلزم المنتفع بإعلام المالك في حالات محددة، وتجعله مسؤولًا عن التعويض إذا لم يعلمه خلال مدة معقولة. كما تتصل بـالمادة 689 التي تقرر انتهاء حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع، ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه.
ولمسائل التركة المتعلقة بهذه المنقولات، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
منح مالك مزرعة في القصيم صالحًا حق الانتفاع بها، وكان فيها مخزون من الأعلاف والأسمدة. استهلك صالح هذا المخزون أثناء انتفاعه. عند انتهاء حقه يلتزم برد بدله. ولو توفي صالح قبل الرد، كان بدل هذا المخزون مضمونًا على تركته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 688 من نظام المعاملات المدنية
هل يرد المنتفع ما استهلكه من منقولات مع الشيء؟
نعم، يلتزم برد بدلها بعد انتهاء حقه في الانتفاع.
ماذا لو مات المنتفع قبل رد المنقولات؟
تكون مضمونة على تركته.
متى يجب رد بدل المنقولات الاستهلاكية؟
بعد انتهاء حق المنتفع في الانتفاع.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

