قانون

المادة 684 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والثمانون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع

تلزم المادة المنتفع بالنفقات المعتادة والصيانة، وتجعل النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطئه على المالك، مع حق المنتفع في الرجوع إن قام بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم المنتفع -أثناء انتفاعه- بالنفقات المعتادة التي يقتضيها حفظ الشيء المنتفع به وأعمال الصيانة، أما النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع، فإنها تكون على المالك لكن لا يلزمه القيام بها أثناء مدة الانتفاع، فإذا قام بها المنتفع كان له الرجوع على المالك بعد رد الشيء إليه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 684 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 684 من نظام المعاملات المدنية

من يتحمل صيانة الشيء المنتفع به؟

يلتزم المنتفع أثناء انتفاعه بالنفقات المعتادة التي يقتضيها حفظ الشيء وأعمال الصيانة.

على من الإصلاحات الجسيمة؟

تكون على المالك إذا لم تنشأ عن خطأ المنتفع، لكن لا يلزمه القيام بها أثناء مدة الانتفاع.

هل يسترد المنتفع ما دفعه في الإصلاحات الجسيمة؟

نعم، إذا قام بها كان له الرجوع على المالك بعد رد الشيء إليه.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.