قانون

المادة 628 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والعشرون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

تقسم المحكمة المال الشائع عينًا إن أمكن دون تعطيل أو نقص كبير، وإلا أمرت ببيعه في المزاد، مع حالات لا يُلزم فيها الشركاء بالمزاد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع وامتنع الباقون، وكان المال قابلًا للقسمة عينًا دون أن يترتب على ذلك تعطل الانتفاع به أو نقصٌ كبيرٌ في قيمته قَسَمتْه المحكمة، فإن ترتب على القسمة أيٌّ منهما أمرت المحكمة ببيع المال في المزاد.

2- إذا كان طالب القسمة يستطيع أن يبيع حصته بما لا يقل عن قيمتها لو بيع المال كاملًا لم يُلزم الشركاء بالبيع في المزاد، وللشركاء -إذا ترتب على بيع الحصة نقصان قيمتها- أن يتوقوا البيع في المزاد بأن يؤدوا لطالبها مقدار ما يلحق حصته من نقص بسبب بيعه إياها منفردة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 628 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 628 من نظام المعاملات المدنية

متى تأمر المحكمة ببيع العقار المشترك في المزاد؟

إذا ترتب على قسمته عينًا تعطل الانتفاع به أو نقص كبير في قيمته.

هل يمكن تجنب بيع العقار المشترك في المزاد؟

نعم، لا يُلزم الشركاء بالمزاد إذا استطاع طالب القسمة بيع حصته بما لا يقل عن قيمتها لو بيع المال كاملًا، ولهم توقي المزاد بدفع ما يلحق حصته من نقص بسبب بيعها منفردة.

هل تقسم المحكمة العقار عينًا؟

نعم، إذا كان قابلًا للقسمة عينًا دون تعطل الانتفاع به أو نقص كبير في قيمته.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.