قانون

المادة 623 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والعشرون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

لمالكي ثلاثة أرباع المال الشائع إقرار تغييرات أساسية لتحسين الانتفاع مع إعلام الباقين، ولمن خالف الاعتراض أمام المحكمة خلال 30 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يقوموا بإعلام باقي الشركاء بقراراتهم، ولمن خالف منهم حق الاعتراض أمام المحكمة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إعلامه.

2- للمحكمة إذا وافقت على قرار الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أن تقرر ما تراه مناسبًا من تدابير بما في ذلك ما يضمن للمعترض الوفاء بما قد يُستحق من تعويض.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 623 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 623 من نظام المعاملات المدنية

ما النسبة المطلوبة لتغيير الغرض من العقار المشترك؟

ملكية ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المال الشائع، على أن يكون ذلك في سبيل تحسين الانتفاع به.

كم مدة الاعتراض على قرار أغلبية الشركاء؟

30 يومًا من تاريخ إعلام الشريك المخالف بالقرار، ويكون الاعتراض أمام المحكمة.

هل يحصل الشريك المعترض على تعويض؟

إذا وافقت المحكمة على القرار فلها أن تقرر ما تراه مناسبًا من تدابير، بما في ذلك ما يضمن للمعترض الوفاء بما قد يُستحق من تعويض.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.