المادة 622 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والعشرون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
عند اختلاف الشركاء يلزم رأي الأغلبية بقيمة الحصص في الإدارة المعتادة، فإن لم تتوفر عيّنت المحكمة مديرًا بطلب أي شريك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا اختلف الشركاء في إدارة المال الشائع كان رأي الأغلبية في الإدارة المعتادة ملزمًا لجميع الشركاء وخلفهم العام والخاص، وتعتبر الأغلبية بقيمة الحصص، ولها أن تختار مديرًا من الشركاء أو من غيرهم، وأن تضع تنظيمًا لإدارة المال وحسنِ الانتفاع به يسري على جميع الشركاء.
2- إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة فللمحكمة بناءً على طلب أي شريك أن تعين مديرًا للمال الشائع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 622 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة اختلاف الشركاء في إدارة المال الشائع، في فقرتين:
الفقرة (1) — رأي الأغلبية: يكون رأي الأغلبية في الإدارة المعتادة ملزمًا لجميع الشركاء ولخلفهم العام (كالورثة) والخاص (كمن اشترى حصة). وتُحسب الأغلبية بقيمة الحصص لا بعدد الشركاء. وللأغلبية:
- أن تختار مديرًا من الشركاء أو من غيرهم.
- أن تضع تنظيمًا لإدارة المال وحسن الانتفاع به، يسري على جميع الشركاء.
الفقرة (2) — عدم توفر الأغلبية: إذا لم تتوفر هذه الأغلبية، فللمحكمة، بناءً على طلب أي شريك، أن تعيّن مديرًا للمال الشائع.
ويلاحظ أن سلطة الأغلبية هنا مقصورة على الإدارة المعتادة. أما القرارات التي تخرج عن حدود الإدارة المعتادة، كالتغييرات الأساسية، فتنظمها المادة 623 التي تشترط ملكية ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل.
وترتبط المادة بالمادة 621 التي تجعل الإدارة حقًّا للشركاء مجتمعين. وفي النزاعات بين الورثة أو الشركاء على الإدارة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
يملك أربعة شركاء مجمعًا تجاريًا في الرياض بحصص مختلفة: أحدهم 60% والباقون 40%. اختلفوا في اختيار من يدير التأجير، فقرر صاحب 60% تعيين شركة إدارة. يكون قراره ملزمًا للجميع لأنه يمثل الأغلبية بقيمة الحصص في الإدارة المعتادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 622 من نظام المعاملات المدنية
هل يلزمني قرار أغلبية الشركاء في إدارة العقار؟
نعم، رأي الأغلبية في الإدارة المعتادة ملزم لجميع الشركاء وخلفهم العام والخاص.
كيف تحسب الأغلبية بين الشركاء؟
تعتبر الأغلبية بقيمة الحصص لا بعدد الشركاء.
ماذا لو لم تتوفر أغلبية بين الشركاء؟
للمحكمة بناءً على طلب أي شريك أن تعين مديرًا للمال الشائع.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

