قانون

المادة 622 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والعشرون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

عند اختلاف الشركاء يلزم رأي الأغلبية بقيمة الحصص في الإدارة المعتادة، فإن لم تتوفر عيّنت المحكمة مديرًا بطلب أي شريك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا اختلف الشركاء في إدارة المال الشائع كان رأي الأغلبية في الإدارة المعتادة ملزمًا لجميع الشركاء وخلفهم العام والخاص، وتعتبر الأغلبية بقيمة الحصص، ولها أن تختار مديرًا من الشركاء أو من غيرهم، وأن تضع تنظيمًا لإدارة المال وحسنِ الانتفاع به يسري على جميع الشركاء.

2- إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة فللمحكمة بناءً على طلب أي شريك أن تعين مديرًا للمال الشائع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 622 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 622 من نظام المعاملات المدنية

هل يلزمني قرار أغلبية الشركاء في إدارة العقار؟

نعم، رأي الأغلبية في الإدارة المعتادة ملزم لجميع الشركاء وخلفهم العام والخاص.

كيف تحسب الأغلبية بين الشركاء؟

تعتبر الأغلبية بقيمة الحصص لا بعدد الشركاء.

ماذا لو لم تتوفر أغلبية بين الشركاء؟

للمحكمة بناءً على طلب أي شريك أن تعين مديرًا للمال الشائع.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.