المادة 621 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والعشرون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
إدارة المال الشائع حق للشركاء مجتمعين ما لم يقض نص أو اتفاق بخلافه، ومن تولاها منهم دون اعتراض عُد وكيلًا عنهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلًا عنهم.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 621 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة العامة في إدارة المال الشائع، كالعقار الذي يملكه عدة ورثة أو شركاء دون قسمة.
الأصل: الإدارة حق للشركاء مجتمعين، فلا يستقل بها أحدهم.
الاستثناء: إذا اقتضت النصوص النظامية أو الاتفاق بين الشركاء خلاف ذلك، كأن يتفقوا على تكليف أحدهم بالإدارة، فيُعمل بذلك.
الإدارة الفعلية: إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين، عُدّ وكيلًا عنهم. ومعنى ذلك أن سكوت الشركاء عن إدارته يجعله في مركز الوكيل عنهم في هذه الإدارة.
ويلاحظ أن صفة الوكيل في هذه الحالة مرتبطة بعدم اعتراض الباقين؛ فالنص يربطها بتولي الإدارة دون اعتراض.
وترتبط المادة بالمادة 620 التي تبين حق كل شريك في حصته، وبالمادة 622 التي تعالج اختلاف الشركاء في الإدارة وحكم رأي الأغلبية. ولتنظيم إدارة مال مشترك أو حل خلاف حولها يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
ورث خمسة إخوة عمارة في الدمام، وتولى أكبرهم تحصيل الإيجارات ومتابعة الصيانة دون أن يعترض أحد من إخوته. يُعد الأخ الأكبر في هذه الحالة وكيلًا عن إخوته في إدارة العمارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 621 من نظام المعاملات المدنية
من يحق له إدارة العقار المشترك؟
الإدارة من حق الشركاء مجتمعين، ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك.
ما وضع الشريك الذي يدير الملك المشاع دون اعتراض الباقين؟
يُعد وكيلًا عن باقي الشركاء بحسب نص المادة.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

