قانون

المادة 620 من نظام المعاملات المدنية

المادة العشرون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

للشريك التصرف في حصته واستغلالها دون إذن شركائه بلا ضرر بهم، وتصرفه في جزء مفرز ينتقل لما يؤول إليه بالقسمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لكل شريك في الملك التصرف في حصته واستغلالها واستعمالها؛ وذلك دون إذن من باقي الشركاء بشرط ألا يلحق ضررًا بحقوقهم.

2- إذا كان تصرف الشريك في الملك منصبًّا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في حصة المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة، وإذا كان المتصرف إليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة عند العقد، فله الحق في إبطال التصرف.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 620 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 620 من نظام المعاملات المدنية

هل أحتاج موافقة شركائي لبيع حصتي في الملك المشاع؟

لا، لكل شريك التصرف في حصته دون إذن باقي الشركاء بشرط ألا يلحق ضررًا بحقوقهم.

ماذا يحدث إذا بعت جزءًا محددًا من ملك مشاع ولم يقع في نصيبي؟

ينتقل حق المشتري من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إليك بطريق القسمة.

هل يحق للمشتري إبطال شراء جزء مفرز من ملك مشاع؟

نعم، إذا كان يجهل عند العقد أن البائع لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.