المادة 620 من نظام المعاملات المدنية
المادة العشرون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
للشريك التصرف في حصته واستغلالها دون إذن شركائه بلا ضرر بهم، وتصرفه في جزء مفرز ينتقل لما يؤول إليه بالقسمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لكل شريك في الملك التصرف في حصته واستغلالها واستعمالها؛ وذلك دون إذن من باقي الشركاء بشرط ألا يلحق ضررًا بحقوقهم.
2- إذا كان تصرف الشريك في الملك منصبًّا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في حصة المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة، وإذا كان المتصرف إليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة عند العقد، فله الحق في إبطال التصرف.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 620 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة حقوق الشريك على الشيوع في حصته، في فقرتين:
الفقرة (1): لكل شريك أن يتصرف في حصته وأن يستغلها وأن يستعملها، دون إذن من باقي الشركاء، بشرط ألا يلحق ضررًا بحقوقهم. فله مثلًا أن يبيع حصته الشائعة دون موافقتهم ما دام ذلك لا يضر بحقوقهم.
الفقرة (2): تعالج حالة تصرف الشريك في جزء مفرز محدد من المال الشائع، كأن يبيع الدور الأرضي من عمارة مشاعة:
- إذا لم يقع هذا الجزء في حصة المتصرف عند القسمة، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بالقسمة.
- إذا كان المتصرف إليه يجهل عند العقد أن المتصرف لا يملك العين مفرزة، فله الحق في إبطال التصرف.
فالمشتري الذي يعلم أن الجزء من مال شائع يتحمل نتيجة القسمة، أما الجاهل بذلك فله الخيار في الإبطال.
وترتبط المادة بالمادة 619 التي تعرّف الشيوع، وبالمادة 621 الخاصة بإدارة المال الشائع. وقبل شراء جزء من ملك مشاع يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
يملك أحمد وأخوه عمارة في جدة على الشيوع. باع أحمد الدور الأول منها لمشترٍ ظنّ أن أحمد يملكه وحده. عند القسمة وقع الدور الأول في نصيب الأخ، فينتقل حق المشتري إلى ما آل لأحمد بالقسمة، لكن لأن المشتري كان يجهل أن أحمد لا يملك الدور مفرزًا فله أن يطلب إبطال البيع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 620 من نظام المعاملات المدنية
هل أحتاج موافقة شركائي لبيع حصتي في الملك المشاع؟
لا، لكل شريك التصرف في حصته دون إذن باقي الشركاء بشرط ألا يلحق ضررًا بحقوقهم.
ماذا يحدث إذا بعت جزءًا محددًا من ملك مشاع ولم يقع في نصيبي؟
ينتقل حق المشتري من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إليك بطريق القسمة.
هل يحق للمشتري إبطال شراء جزء مفرز من ملك مشاع؟
نعم، إذا كان يجهل عند العقد أن البائع لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

