قانون

المادة 616 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة عشرة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

يمنع مالك الحائط من هدمه إذا أضر الهدم بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط، إلا لسبب معتبر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ليس لمالك الحائط أن يهدمه إن كان الهدم يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط، إلا إذا كان هناك سبب مُعتبر للهدم.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 616 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 616 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي هدم جداري إذا كان يستر بيت جاري؟

ليس لمالك الحائط أن يهدمه إن كان الهدم يضر بالجار الذي يستتر ملكه به، إلا إذا كان هناك سبب معتبر.

هل تحدد المادة ما هو السبب المعتبر للهدم؟

لا، المادة تستثني حالة وجود سبب معتبر للهدم دون أن تحدده.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.