المادة 611 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية عشرة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
على المالك أن يتقيد في استعمال حقه بالقيود التي تقررها النصوص النظامية للمصلحة العامة أو الخاصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 611 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة أن حق الملكية ليس مطلقًا. فعلى المالك أن يتقيد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود.
وتذكر المادة نوعين من هذه القيود بحسب الغاية منها:
- قيود مقررة للمصلحة العامة، أي لمصلحة المجتمع عمومًا.
- قيود مقررة للمصلحة الخاصة، أي لمصلحة أشخاص معينين كالجيران.
ولا تعدد المادة هذه القيود ولا تفصلها، وإنما تحيل إلى النصوص النظامية التي تقررها؛ فمصدر القيد هو النص النظامي.
ويُفهم من ذلك أن المالك لا يستعمل حقه بمعزل عن الأنظمة؛ فإذا قرر نص نظامي قيدًا على استعمال ملك معين لزم المالك التقيد به، سواء كان القيد يحمي مصلحة عامة أو مصلحة خاصة لشخص آخر، ولا يكفي لتجاوزه أن يكون الاستعمال في ذاته من حقوق المالك.
وترتبط المادة بالمادة 610 التي تمنع نزع الملك إلا بنص نظامي، وبالمادة 612 الخاصة بتعلق حق الغير بالملك. وللتحقق من القيود التي تنطبق على ملك بعينه يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
يملك يوسف قطعة أرض في جدة ويرغب في استعمالها على وجه معين. عليه قبل ذلك أن يتحقق من النصوص النظامية التي تفرض قيودًا على هذا الاستعمال، لأن المادة تلزمه بالتقيد بما تقضي به من قيود للمصلحة العامة أو الخاصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 611 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للمالك أن يستعمل ملكه كما يشاء؟
لا، عليه أن يتقيد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة.
ما مصدر القيود على حق الملكية بحسب هذه المادة؟
النصوص النظامية، سواء كانت القيود مقررة للمصلحة العامة أو للمصلحة الخاصة.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

