المادة 570 من نظام المعاملات المدنية
المادة السبعون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: أحكام عامة
ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل أو إنجاز العمل، وبموت العامل إن كان مقصودًا لشخصه أو اختار ورثته عدم الإتمام، ولا ينتهي بموت رب المال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل، أو بإنجاز العمل.
2- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت العامل إن كان مقصودًا لشخصه في العقد، أو إذا اختار الورثة عدم إتمام العمل، ولرب المال طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
3- لا ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت رب المال.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 570 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أسباب انتهاء عقد المشاركة في الناتج، وأثر وفاة كل من طرفيه.
أولًا: الانتهاء الطبيعي. ينتهي العقد:
- بانقضاء الأجل.
- أو بإنجاز العمل.
ثانيًا: وفاة العامل. ينتهي العقد بموت العامل في حالتين:
- إذا كان العامل مقصودًا لشخصه في العقد، أي كانت مهارته أو صفته الشخصية محل اعتبار.
- إذا اختار الورثة عدم إتمام العمل.
وإذا رغب الورثة في إتمام العمل، فلرب المال أن يطلب فسخ العقد إذا لم تتوفر فيهم الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
ثالثًا: وفاة رب المال. لا ينتهي العقد بموت رب المال، فيستمر العامل في عمله.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 569 التي تبين حكم الناتج إذا أُبطل العقد، وبـالمادة 571 التي تعرّف المشاركة الزراعية بأنها عقد تسلم بمقتضاه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعة أو مساقاة مقابل جزء شائع من الناتج.
وعند وفاة أحد الطرفين أو الخلاف على كفاية ضمانات الورثة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
تسلّم حسن ورشة نجارة مجهزة من مالكها في تبوك مقابل نسبة من الإنتاج لمدة سنتين، ثم توفي المالك بعد ستة أشهر. لا ينتهي العقد بوفاة المالك، ويستمر حسن في العمل. ولو كان حسن هو المتوفى وأراد ابنه إكمال العمل، فللمالك طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الابن ضمانات كافية لحسن تنفيذ العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 570 من نظام المعاملات المدنية
هل ينتهي عقد المشاركة في الناتج بوفاة رب المال؟
لا، لا ينتهي العقد بموت رب المال.
هل ينتهي العقد بوفاة العامل؟
ينتهي إذا كان العامل مقصودًا لشخصه في العقد، أو إذا اختار الورثة عدم إتمام العمل.
هل يحق لرب المال فسخ العقد إذا أراد ورثة العامل الإكمال؟
له طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

