المادة 526 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والعشرون بعد الخمسمائة · الفصل الخامس: عقد الحراسة
تنظم المادة تخلي الحارس عن مهمته، فتجيزه للمتبرع بشروط وإلا لزمه التعويض، وتلزم الحارس بأجر بالتعويض إن تخلى في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كان الحارس متبرعًا فله أن يتخلى عن مهمته متى أراد، على أن يبلغ ذوي الشأن وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يُلحق التخلي عنها ضررًا بذوي الشأن، وإلا لزمه التعويض.
2- إذا كان الحارس يعمل بأجر فإنه يلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن تخليه عن الحراسة في وقتٍ غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، ولو كان تخليه عن عمل لم يشرع فيه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 526 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما إذا أراد الحارس التخلي عن مهمته، وتفرق بين حالتين:
أولًا: الحارس المتبرع. له أن يتخلى عن مهمته متى أراد، لكن بشرطين:
- أن يبلغ ذوي الشأن بتخليه.
- أن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يلحق التخلي عنها ضررًا بذوي الشأن.
فإن لم يلتزم بذلك لزمه التعويض.
ثانيًا: الحارس الذي يعمل بأجر. يلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن تخليه عن الحراسة إذا كان التخلي:
- في وقت غير مناسب، أو
- بغير مسوغ مقبول.
ويثبت هذا الالتزام ولو كان تخليه عن عمل لم يشرع فيه بعد. فالحارس بأجر أشد التزامًا من المتبرع، لأنه ارتبط بمقابل.
وتتصل هذه المادة بالمادة 525 التي تقرر أن الحارس يستحق الأجر المتفق عليه بأداء العمل، أو أجر المثل إن لم يُتفق على أجر. وتليها المادة 527 التي تحدد طرق انتهاء الحراسة: باتفاق ذوي الشأن، أو بحكم المحكمة، أو بانتهاء مدتها إن كانت محددة المدة، وتلزم الحارس عند الانتهاء برد المال مع غلته.
وتقدير ما إذا كان الوقت غير مناسب أو المسوغ مقبولًا، ومقدار الضرر، مسائل تتوقف على الوقائع، فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
قَبِل فيصل بأجر حراسة مخزن بضائع متنازع فيه في الدمام، ثم ترك المهمة فجأة قبل موسم الأمطار دون سبب مقبول، فتضررت البضائع. يلتزم فيصل بتعويض الضرر الناشئ عن تخليه. ولو كان متبرعًا لجاز له التخلي متى أراد، بشرط أن يبلغ ذوي الشأن ويتابع الأعمال التي بدأها حتى لا يضرهم تركها، وإلا لزمه التعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 526 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للحارس المتبرع ترك الحراسة؟
نعم متى أراد، على أن يبلغ ذوي الشأن ويتابع الأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يضرهم التخلي عنها، وإلا لزمه التعويض.
متى يلتزم الحارس بأجر بالتعويض عند تخليه؟
إذا تخلى في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول ونشأ عن ذلك ضرر، ولو كان تخليه عن عمل لم يشرع فيه.
هل يعوض الحارس إذا تخلى قبل أن يبدأ العمل؟
الحارس بأجر يلتزم بالتعويض عن الضرر ولو كان تخليه عن عمل لم يشرع فيه، إذا كان التخلي في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول.
مواد أخرى عن الإيداع والحراسة
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- المادة 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

