المادة 527 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والعشرون بعد الخمسمائة · الفصل الخامس: عقد الحراسة
تحدد المادة أسباب انتهاء الحراسة، وتلزم الحارس عند انتهائها برد المال مع غلته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو من تعينه المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن، أو بحكم المحكمة، أو بانتهاء مدتها إن كانت محددة المدة.
2- على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يرد المال مع غلته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو من تعينه المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 527 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة نهاية الحراسة وما يترتب عليها.
أسباب انتهاء الحراسة وفق الفقرة (1):
- اتفاق ذوي الشأن على إنهائها، كأن يتصالح المتنازعون.
- حكم المحكمة بإنهائها.
- انتهاء مدتها، وهذا السبب لا يرد إلا إن كانت الحراسة محددة المدة.
التزام الحارس عند الانتهاء وفق الفقرة (2): عليه أن يرد المال مع غلته، أي مع ما نتج عنه من دخل، إلى أحد شخصين:
- من يتفق عليه ذوو الشأن، أو
- من تعينه المحكمة.
فالحارس لا يقرر بنفسه لمن يسلم المال، بل يلتزم بما يتفق عليه أصحاب الشأن أو ما تحدده المحكمة.
وتأتي المادة بعد المادة 526 التي تنظم تخلي الحارس عن مهمته والتعويض المترتب على ذلك في بعض الحالات.
وإذا اختلف ذوو الشأن على من يتسلم المال بعد انتهاء الحراسة فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية بحسب نوع المال.
مثال عملي
كانت عمارة في المدينة المنورة تحت الحراسة بسبب نزاع بين ورثة، ثم توصلوا إلى صلح واتفقوا على إنهاء الحراسة وتسليم العمارة لأحدهم ليديرها نيابة عنهم. ينتهي عقد الحراسة باتفاقهم، ويلتزم الحارس بتسليم العمارة مع الإيجارات المحصلة إلى من اتفقوا عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 527 من نظام المعاملات المدنية
متى تنتهي الحراسة؟
باتفاق ذوي الشأن، أو بحكم المحكمة، أو بانتهاء مدتها إن كانت محددة المدة.
لمن يسلم الحارس المال بعد انتهاء الحراسة؟
إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو من تعينه المحكمة، ويرد المال مع غلته.
هل يرد الحارس الأرباح مع المال؟
نعم، يلتزم برد المال مع غلته.
مواد أخرى عن الإيداع والحراسة
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- المادة 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

